الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مجلس الدولة: قرارات المنع من السفر مخولة للسلطة القضائية فقط

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المنع من التنقل داخل البلاد أو إلي خارجها من الإجراءات التي تمثل قيدًا على الحرية الشخصية، والتي من بين عناصرها الحرية في التنقل، وقد استلزم المشرع أن يصدر قرار المنع بموجب أمر قضائي مسبب ولمدة محددة.

وأضافت المحكمة أنه من غير الجائز قانونًا صدور مثل هذا الأمر بالمنع من السفر عن غير جهات التحقيق القضائية التي خولها هذا النص الدستوري الاختصاص بذلك، وإلا كان القرار الصادر منعدم الأثر.

وأشارت إلى أن قرارات المنع من السفر أضحت قرارات ذات طبيعة قضائية يختص بإصدارها قاضى التحقيق أو النيابة العامة، ومن ثم يتعين أن تكون هذه القرارات من الإجراءات التي يستلزمها التحقيق، و يتظلم منها ويطعن فيها أمام جهة القضاء العادي.

ووأوضحت المحكمة أن صدور أى قرار من سلطة غير مختصة، يؤدي لانعدامه ولا توجد حصانة تعصمه من الالغاء، ويخرج عن نطاق القرار القضائي الذي يطعن فيه أمام جهة القضاء العادي، وإنما ينظره قضاء مجلس الدولة بصفته عمل من أعمال الإدارة – في هذه الحالة، ويخضع لرقابة قضاء المشروعية.

جاء ذلك في حيثيات حكم إلغاء قرار جهة الإدارة " وزارة الداخلية " بإدراج اسم شخص على قوائم الممنوعين من السفر، واعتبرته المحكمة مشوبا بعيب عدم الاختصاص.