الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أسبوع تشريعي ورقابي للبرلمان.. تعديلات جديدة على الكيانات الإرهابية لتضييق الخناق عليها.. وعقوبات رادعة حفاظًا على الآثار المصرية ومواجهة إشكاليات السايس

مجلس النواب
مجلس النواب

  • مجلس النواب يواصل مناقشة التمويل الاستهلاكي
  • البرلمان يناقش طلبات إحاطة موجهة لوزير الزراعة

 

تشهد جلسات البرلمان خلال الأسبوع المقبل نظر خمسة تشريعات، منها تعديلات متعلقة بقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، وعقوبات جديدة لحماية الآثار، وضوابط حاسمة لعمل السايس بالشارع المصري، مع استكمال مناقشات قانون حماية البيانات الشخصية، والتمويل الاستهلاكي، وتتضمن الأعمال أيضا مناقشة عدد من الأدوات الرقابية لوزير الزراعة.  


 ويبدأ الأعضاء الأحد، مناقشة تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.


فلسفة مشروع القانون  تتضمن أنه إزاء ما كشف عن التطبيق العملي لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وبغية تحقيق الالتزام بالمتطلبات المحددة في المعايير الدولية ووفقًا لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بالنسبة لمكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة انتشار التسلح، فقد نشأت حاجة ملحة لتعديل بعض أحكام هذ القانون للوفاء بالمعايير الدولية وبما يحقق المصلحة في مكافحة الإرهاب وتمويله.


ملامح مشروع القانون

المادة الأولى تضمنت استبدال تعريفي: "الكيان الإرهابي"، و"الأموال" الواردين بالمادة (1)، ونص المادة (7) ، حيث استبدل تعريف "الكيان الإرهابي" حتى يشمل القنوات الفضائية المؤسسة من خلال أشخاص أو شركات أو مؤسسات لما أظهره العمل من اضطلاع بعض القنوات الفضائية في بعض الأنشطة الإرهابية.


فيما أضافت اللجنة بعد المناقشات عبارة "سواء ما كان مسموعًا أو مقروءًا أو مرئيًا وكذا المحطات الإذاعية ووسائل أو مواقع التواصل الاجتماعي أيًا كانت" بعد عبارة "القنوات الفضائية"، لتكون أكثر شمولية، واستبدل تعريف "الأموال" ليكون "الأموال أو أي أصول أخرى" بهدف شمول جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى، أيًا كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وعدد بعض الأدوات القانونية المنشأة لتلك الحقوق.

 

كما استبدل نص المادة (7) المحددة للآثار المترتبة بقوة القانون على نشر قرار الإدراج سواء للكيانات الإرهابية أو للإرهابيين ليوسع من تلك الآثار المترتبة عليه، وتضييق الخناق على الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وتجفيف منابع تمويلهم، منها  فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية، وإنهاء الخدمة بالوظائف العامة، أو إنهاء التعاقد بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال، وعدم التعيين أو التعاقد بأي منهما.


والمادة الثانية أضافت فقرة ثانية لكل من المادتين (6، 9) كالتالي، نظمت المادة (6 فقرة ثانية) حق ذوي الشأن في تضمين الطعن في قرار الإدراج طلب السماح باستثناء بعض المبالغ من الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة للوفاء بمتطلباتهم من نفقات تستلزمها شراء المواد الغذائية أو الإيجار أو الأدوية والعلاج الطبي أو غيرها من النفقات.

 

كما أوجبت المادة (9 فقرة ثانية) توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات الخاصة بتحديد هوية الأشخاص أو الكيانات المدرجة والمعلومات التي تؤيد طلب الإدراج عند تعلق الأمر بطلبات التعاون الدولي مع دولة أخرى في مجال تفعيل الإجراءات المحددة وفًقا لآليات تجميد الأموال أو الأصول الأخرى.

 

المادة الثالثة: استبدلت المادة عبارة "الأموال أو أي أصول أخرى" بكلمة "الأموال" أينما وردت بالقانون المشار إليه وذلك حتى يتماشى مع المعايير الدولية التي تساوي بين الأموال والأصول في التعريف.


ويبدأ الأعضاء أيضا مناقشة تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكـــومة بتعــديل بعض أحكــام القــانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حمـاية الآثــار، حيث في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة تداول قطع أثرية مصرية بالخارج، بل تخطى الأمر ذلك إلى عرضها للبيع في بعض صالات المزادات العالمية، وارتبط ذلك بعقبات دولية وقانونية وسياسية بشأن إجراءات استرداد هذه القطع.

وانطلاقًا من الالتزام الدستوري بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية وحماية الآثار والحفاظ عليها، واسترداد ما تم الاستيلاء عليه، كان لزامًا الخروج على مبدأ الإقليمية، والأخذ بمبدأ الاختصاص العيني حفاظا على تلك الآثار، واقتداء بنهج العديد من الدول بمد الاختصاص الإقليمي حماية لتراثها الثقافي.


ونظرًا لخلو القانون الحالي أيضا من تجريم بعض الظواهر التي انتشرت كالدلوف خلسة أو بدون تصريح إلى أحد المواقع الأثرية أو المتاحف، وتسلق الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة مما يضع البلاد في حرج بالغ، وآية ذلك ما حدث من وقائع ببعض الأماكن الأثرية والتي يكفل الدستور والقانون حمايتها من جميع صور الاعتداء، لذلك فقد رؤي التقدم بهذا المشروع.


ملامح مشروع القانون تضمنت أن تضاف مادتان جديدتان برقمي (42 مكررًا 2) و(45 مكررًا 1) إلى القانون رقم (117) لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار كالتالي: تغليظ العقوبات المقررة عن مخالفة المادة (42 مكررًا 2) ليعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من أحرز أو باع أثرًا أو جزء من أثر خارج حدود جمهورية مصر العربية ما لم يكن بحوزته مستندًا رسميًا يفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر.


ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين" كل من قام بأي من الفعلين الآتيين: تواجد بإحدى المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح بذلك، وتسلق أثرًا دون الحصول على ترخيص بذلك، وتضاعف العقوبة حال ارتباط الفعلين السابقين المشار إليهما بالبندين (1، 2) بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد".


وتتضمن المناقشات أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قـانون مٌقدم من النائب ممدوح مقلد بشأن "تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات"، حيث تنظيم انتظار المركبات وإحكام الرقابة عليها وتقنين أوضاعها لتعمل في إطار منضبط ، وإتاحة فرص عمل للشركات والأفراد وخلق آفاق جديدة للاستثمار في هذا المجال وزيادة موارد الوحدات المحلية وأجهزة المدن تعزيزا للامركزية المالية والإدارية.


ويواصل المجلس مناقشة قانون حماية البيانات، بعد الموافقة من حيث المبدأ عليه بجلسات سابقة، حيث يعمل القانون الجديد علي حماية خصوصية البيانات بشأن المواطنين والمؤسسات المختلفة داخل وخارج الدولة ويضمن حماية الاستثمارات الوطنية، خاصة المتعاملة مع الاتحاد الأوروبي.


ويستهدف القانون ضمان مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا، ووضع آليات كفيلة بالتصدي للأخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية للمواطنين، ومكافحة انتهاك خصوصيتهم، وصياغة التزامات على كل من المتحكم في البيانات، ومعالج البيانات باعتبارهما من العناصر الفاعلة في مجالات التعامل في البيانات الشخصية، سواء عن طريق الجمع أو النقل أو التبادل أو التخزين أو التحليل أو المعالجة باي صورة من الصور.

 

ويعمل أيضا على إلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين في البيانات الشخصية، والمعالجين لها بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم، بما يسمح بضمان خصوصية بيانات الأفراد، واقتضاء حقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون، وتقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية في عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت، وفى البيئة الرقمية بشكل عام، وضع إطار إجرائي لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود وضمان حماية بيانات المواطنين وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية.


تنظيم العمليات المعالجة إلكترونية للبيانات الشخصية، وإصدار تراخيص لمن يقوم بها، وعلى الأخص فيما يتعلق بالبيانات الشخصية الحساسة "ذات الطابع الخاص"، وإنشاء مركز حماية البيانات الشخصية كهيئة عامة يكون مختصًا بتنظيم والإشراف على تنفيذ أحكام القانون.


ويواصل المجلس مناقشة قانون التمويل الاستهلاكي، بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ والانتهاء من  أول 15 مادة منه، حيث ينظم القانون العديد من أنواع التمويل، وأهمها: التمويل المصرفي، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتمويل متناهي الصغر، وهناك ما يسمى "التمويل الاستهلاكي"، ويقصد به كل شكل من أشكال التمويل الذي يمكن المقترض (طالب التمويل) من شراء سلع معمرة أو خدمات لأغراض استهلاكية، على أن يتم سداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة "الشراء بالقسط".

 

التمويل الاستهلاكي يشمل تمويل شراء العديد من المنقولات؛ كالسيارات والأجهزة المنزلية والأدوات والمعدات وغيرها، ويخاطب في المقام الأول القطاع المنزلي، وإن كان لا يوجد ما يمنع من أن تستفيد منه الشركات والمؤسسات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية، كما يشمل التمويل الاستهلاكي أيضًا تمويل الحصول على الخدمات ذات الأغراض الاستهلاكية، مثل: الخدمات السياحية، وخدمات السفر، والخدمات الطبية والتعليمية.. إلخ.

           

التمويل الاستهلاكي إحدى الوسائل الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية؛ لأنه يتيح للطبقات متوسطة ومحدودة الدخل المشاركة في السوق التمويلية، بدلًا من قصرها على الشركات الكبرى والأفراد ذوي الملاءة المالية.

           

الدستور ألزم الدولة بالعمل على حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، ولما كان نشاط التمويل الاستهلاكي - الذي يتم خارج القطاع المصرفي - لا يخضع لتنظيم قانوني متكامل، ويتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسات عرفية تفتقر الأسس القانونية بما يعجز جهات الدولة عن حماية المستهلكين وتضيع على الاقتصاد القومي مزايا الكفاءة والعدالة والاستقرار في المعاملات التمويلية في هذا المجال رغم بلوغه ما يزيد على 70 مليار جنيه سنويًا وفقًا للتقديرات الحديثة.

           

بات لزامًا على الدولة إعداد تشريع متكامل لتنظيم هذا النشاط وإدراجه داخل مظلة رقابية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط، فضلًا عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة وإتاحة الفرصة للقطاع العائلي لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويؤدى في المجمل إلى تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومي.


ويوم الثلاثاء، تشهد الجلسة مناقشة عدد من  الأدوات الرقابية لوزير الزراعة على مستوى طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة بمختلف إشكاليات المنظومة.