وجه رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، عددا من التحذيرات التى تتطلب الوعي وإدارك الخطورة من جانب المواطنين تجاه المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، خاصة مع مساعي إعادة الحياة لطبيعتها تدريجيا حفاظا علي أقتصاد الدولة المصرية وعدم التوسع فى التداعيات السلبية.
تحذيرات رئيس الوزراء
التحذيرات تضمنت توقيع العقوبات علي من يخالف إجراءت المواجهة فى ظل إعادة الحياة لطبيعتها، ومن ثم القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، له دور كبير فى ضبط المواجهة مع غيره من الإجراءات التى تعمل الحكومة علي تطبيقها.
إبلاغ حالات كورونا
القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، تضمن فى الباب الرابع المعنون بالإجراءات الوقائية عند ظهور الأمراض المعدية المادة 12 بأن إذا أصيب شخص أو اشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية وجب الإبلاغ عنه فورا إلى طبيب الصحة المختص، أما في الجهات التي ليس بها طبيب صحة فيكون الإبلاغ للسلطة الإدارية التي يقع في دائرتها محل إقامة المريض.
المسئولون عن الإبلاغ بكورونا
ونصت المادة 13 المسئولون عن التبليغ المشار إليه بالمادة السابقة هم على الترتيب الآتي:
(أ) كل طبيب شاهد الحالة.
(ب) رب أسرة المريض أو من يعوله أو يأويه أو من يقوم على خدمته.
(ج) القائم بإدارة العمل أو المؤسسة أو قائد وسيلة النقل إذا ظهر المرض أو اشتبه فيه أثناء وجود المريض في مكان منها.
(د) العمدة أو الشيخ أو ممثل الجهة الإدارية.
ويجب أن يتضمن الإبلاغ عن المريض ذكر اسمه ولقبه وسنه ومحل إقامته وعمله على وجه يمكن السلطات الصحية المختصة من الوصول إليه.
ونصت المادة 14 على أنه للسلطات الصحية المختصة عند تلقي بلاغ عن المريض أو المشتبه في إصابته أو الكشف عن وجود المرض أو احتمال ذلك أن تتخذ في الحال كافة الإجراءات التي تراها ضرورية لتجنب خطر انتشاره، كما نصت المادة 15لمأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون تفتيش المنازل والأماكن المشتبه في وجود المرض بها ولهم أن يأمروا بعزل المرضى ومخالطيهم وإجراء التطعيم، وتطهير المساكن والمفروشات والملابس والأمتعة ووسائل النقل وغير ذلك كما يجوز لهم إعدام ما يتعذر تطهيره ولهم أن يستعينوا برجال البوليس.