الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تشريعية النواب: قانون الشيوخ يساهم في إثراء الحياة السياسية في مصر

اللجنة التشريعية
اللجنة التشريعية بالبرلمان

أصدرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان تقريرها بشأن مشروع قانون مُقدم من النائب عبد الهادي القصبي وآخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بقانـون مجلـس الشيـوخ ، وأربعة مشروعات قوانين مقدمة من النواب عبد المنعم العليمي، سلامة الرقيعي، وشريف نادي وآخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس).

وأوضحت اللجنة التشريعية بالبرلمان فى تقريرها أن مشروع القانون جاء مشروع القانون كاستحقاق دستوري طبقًا للتعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019، والتي كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب ).

وأكد التقرير ان  نصوص الدستور المصري- وفق المستقر عليه قضاء وافتاء- من حيث نفاذها تنقسم إلى طائفتين، الطائفة الأولى: تشمل النصوص التي تنفذ بذاتها دون حاجة إلى تدخل من المشرع، إذ أن طبيعة هذه النصوص لا تحتاج إلى مزيد من البيان بوضع قواعد وأحكام وضوابط تفصيلية، أما الطائفة الثانية: فتشمل النصوص الدستورية التي لا تنفذ بذاتها بل لابد من تدخل المشرع ليبين القواعد والأحكام والضوابط التفصيلية اللازمة لوضع النص الدستوري موضع التنفيذ الفعلي وهذه الطائفة تشمل معظم نصوص الدستور، وأية ذلك أن المشرع الدستوري عادة ما يُحيل إلى المشرع القانوني أمر تنظيمها بعبارة "وفقًا لما ينظمه القانون أو على النحو الذي ينظمه القانون أو ما شابهها".

وأضاف التقرير : حيث  أن النصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –في أغلبها– غير نافذة بذاتها، فكان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءًا من تشكيله ومرورًا باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس وذلك على غرار التنظيم التشريعي لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.

و ذكر التقرير أن المشروع يأتي لإنشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للبرلمان منحازًا إلى مبدأ ثنائية البرلمان أو نظام المجلسين المعمول به في عدد من النظم البرلمانية المتطورة، حيث يمثل وجود غرفتين بالبرلمان ضمانة أساسية للإنجاز في العملية التشريعية بطريقة صحيحة، حيث تتم دراسة ومناقشة مشروعات القوانين الهامة بتأن واستفاضة في كلا المجلسين، الأمر الذي يصعب تحقيقه عند الأخذ بنظام المجلس الواحد، والذي يسهم وجوده فى التفاعل الايجابي بين الآراء والاتجاهات المختلفة، لدعم واستقرار الحياة السياسية.

واكد التقرير ان مرور مشروعات القوانين المهمة على الغرفتين يضمن إصدار التشريعات بعد تمحيصها والاطمئنان إلى استجابتها لمتطلبات الحياة العامة في المجتمع ويحقق الاستقرار القانوني.

و لفت التقرير الى ضمان تمثيل الكفاءات المتخصصة الفنية والمؤهلين والاستفادة من حكمة ذوي الخبرة، بما يؤدي إلى علاقة تبادلية وتكاملية للوصول إلى الرؤية الأصوب، وتحقيق الضمان الأكيد لحسن سير العمل البرلماني وإحكام التشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية كما سبق الإشارة إليه، كما أنه يهدف إلى تحقيق الرقابة الذاتية داخل غرفتي البرلمان و الإسهام وبقوة نحو توسيد دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته من خلال دراساته واقتراحاته في هذا الشأن.

و جاء الباب الأول  من القانون مكونًا من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من ثلاثمائة عضوًا وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتي أناطت بالمشرع العادي تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضوًا، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي (مادة 250/ فقرة ثالثة).

وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامي الفردي والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور؛ وهو الأمر الذي انعكس على الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض والخاصين بمكونات الدوائر الانتخابية ونطاقها وعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، إذ تم تقسيم الدوائر وفق ما استقر عليه تفسير المحكمة الدستورية العليا لضابطي (مراعاة التمثيل العادل للسكان) و (التمثيل العادل للمحافظات).

وتضمنت المادة (4) شكل القائمة الانتخابية من حيث عدد المترشحين الأصليين والاحتياطيين والحد الأدنى الذي يجب أن تضمنه القائمة من المترشحين من النساء بما يكفل ضمان تمثيلهم بنسبة لا تقل عن (10 %) من اجمالي المقاعد على النحو المشار إليه، فضلًا عن إمكانية أن تضمن القائمة مترشحين حزبيين أو مستقلين بما يكفل تحقيق المساواة في الترشح للانتخابات لكونه حقًا دستوري كفله المشرع للمواطنين –المستوفين لشروط الترشح- بصرف النظر عن كونهم منتمين لأحزاب سياسية أو مستقلين.

وقد أوضحت المادة (5) وجوب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التي تم انتخابه على اساسها، وألا يغير انتمائه الحزبي، أو يصبح مستقلًا أو حزبيًا، بحسب الأحوال.

وقد تضمنت المادة (6) مدة عضوية مجلس الشيوخ لتكون خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ بدء أول اجتماع وذلك اتفاقًا وحكم المادة (250) من الدستور، مع تحديد موعد تعيين رئيس الجمهورية للأعضاء المعينين ليكون بعد اعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد.

و جاء الباب الثاني مكونًا من (23) مادة، انتظمت الأحكام الخاصة بشروط الترشح والتعيين والفصل في صحة العضوية، وذلك على النحو الوارد به بينما جاء الباب الثالث مكونًا من (18) مادة، انتظمت الأحكام الخاصة بحقوق وواجبات اعضاء مجلس الشيوخ واتخذت من احكام الدستور ذات الصلة، ومن بينها المواد أرقام (103، 104، 105، 109، 113، 252) مظلة لها، وذلك بدءًا من الحصانة البرلمانية وانتهاءً بحظر التعيين المبتدأ في الوظائف، وقد جاءت أحكام هذا الباب مسايرة للأحكام الواردة بقانون مجلس النواب الخاصة بحقوق وواجبات اعضائه لكون مرد كلاهما ذات النصوص الدستورية والأسس الموضوعية الداعية للتنظيم.

وتضمن الباب الرابع بعض الأحكام العامة المتصلة بالمجلس، والخاصة بعدم مسئولية أعضاء الحكومة أمام مجلس الشيوخ وذلك اتفاقًا وحكم المادة (253) من الدستور، اعداد ميزانية مستقلة للمجلس، تخويل المجلس وضع لائحته الداخلية على أن تصدر بقانون، وضع لائحة تنظم شئون العاملين به، وتنظيم ممارسة الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه في أحوال الحل:

و بحسب التقرير تم تقسيم الدوائر وتحديد مكوناتها ونطاقها وعدد الأعضاء الممثلين لكل منها وفق المحددات المشار إليها سابقًا والتي اقرتها المحكمة الدستورية العليا، وذلك على النحو الوارد بهما، والمرفق بالتقرير.

واكدت اللجنة الدستورية على أن مشروع القانون يساهم بشكل فاعل في إثراء الحياة السياسية في مصر و اضافت كما أنه يهدف إلى المحافظة على المقومات الأساسية للمجتمع وضمان توسيع مشاركة أكبر وسماع أكبر قدر من الأصوات والآراء وضمانًا لإنجاز العملية التشريعية وسن القوانين بطريقة أفضل تضمن حسن الدراسة والمناقشة، والاستفادة بمخزون الخبرات المصرية من أهل الخبرة، خاصة أن التعديلات الدستورية تشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله وألا يقل سنه عن (35) عامًا بما يضمن وجود خبرات ذات دراية وعلم يؤهله لذلك. بالإضافة إلى نسبة التعيين التي تضمن تمثيل الكفاءات والكوادر والمتخصصين.

وأشارت اللجنة إلى أن الدول الأكثر ديمقراطية وعراقة وأكثر توغلًا في النظام البرلماني قد نجحت في هذه السياسة الديمقراطية وتعد فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وجنوب افريقيا واليابان وسويسرا من الدول التي تأخذ بنظام المجلسين، حيث أن الواقع العملي كشف عن أهمية وجود غرفة ثانية للبرلمان تتمثل في مجلس الشيوخ.

كما أن دورة سن التشريعات ولا سيما الهامة منها ومرورها على مجلسين يضمن إصدارها بعد تمحيصها والاطمئنان إلى استجابتها لمتطلبات الحياة العامة في المجتمع وتحقيق الاستقرار والتوازن بين كافة الرؤى .

كما أنه يسمح -كما سبق وأن ذكرنا- إلى تمثيل ومشاركة شخصيات من ذوي الكفاءات والخبرات، ويضمن الرقابة الذاتية داخل السلطة التشريعية.

وأكدت اللجنة بأن مشروع القانون جاء وفقًا للإجراءات التي نص عليها الدستور وتتوافر في شأنه الشروط الدستورية واللائحية.

وأشادت اللجنة بمشروع القانون المعروض لما تضمنه من الجمع بين نظامي القائمة والفردي والاستفادة من مميزات النظامين.

كما أشادت اللجنة أيضًا بما تضمنه من مراعاة تمثيل المرأة في القائمة الانتخابية، وكذلك الضمانات التي وردت بالمادة (28) من مشروع القانون بشأن المعايير الواجب توافرها في نسبة التعيين، بما يحقق النزاهة والعدالة في الاختيار.

الجدير بالذكر ان مشروع القانون يعرض خلال الاسبوع الجاري على البرلمان للتصويت عليه خلال الجلسة العامة.