الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أمتلك طقم طعام من فضة.. فهل تجب عليه زكاة؟.. الإفتاء ترد

امتلك طقم طعام من
امتلك طقم طعام من فضة.. فهل تجب عليه زكاة؟

"امتلك طقم طعام من فضة، فهل تجب عليه الزكاة؟"، سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، اليوم الاثنين، عبر فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الزكاة تجب في الفضة إذا بلغت النصاب، ومر عليها عام هجري، فيشترط في إخراجها ما يشترط في الزكاة عمومًا، لافتًا: « نصاب الفضة 595 جرام».

وأشار مدير إدارة الأبحاث الشرعية في وقت سابق إلى أنه لابد أن يتحقق في المال الذي تجب فيه الزكاة شرطان أساسيان، الأول: أن يبلغ النصاب، والثاني: أن يمر عليه عام هجري دون أن يقل عن النصاب.

وأوضح « ممدوح» في بيانه شروط إخراج زكاة المال، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع « فيسبوك» أن النصاب قدر من المال يساوى قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار21، لافتًا: " نربط الزكاة بالذهب وليس المال النقدي؛ لأن أصل الزكاة وارد في الذهب بالإضافة إلى أن قيمته متغيرة، فمن كان يملك 100 ألف جنيه مثلاُ؛ عليه زكاة بشرط حولان الحول، لأنه تجاوز بالتقريب قيمة النصاب والتي تتجاوز الآن: 65: 66 ألف جنيه. 


وأضاف  أنه لابد لإخراج الزكاة على المال أن يبقى في ملك الشخص لمدة عام هجري كامل، كمن امتلك هذا المال في 1 شوال هذا العام؛ يخرجه في نفس الوقت العام القادم طالما لم يقل، ويجب عندئذ الزكاة على مجموع الأموال التي معه وقت حولان الحول بما فيها الأرباح، وليس الأصل فقط.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الأموال إذا نقصت بالأخد منها أثناء الحول أو زادت قيمة النصاب عن الأموال الموجودة؛ فلا زكاة عليها، وبمجرد أن تزيد أحسب العام الذي يمر عليها من جديد.


أمين الفتوى: زكاة المال لا تدخر: 

نبه الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن زكاة المال لا تدخر، ولا يجوز ذلك، وإنما يجب أن تملك للفقير وتخرج له.

وأفاد « عبد السميع» في إجابته عن سؤال: « هل يجوز إدخار زكاة المال لأولادي في المستقبل للظروف الصعبة؟» أنه لو أن أولادك يحتاجون إلى هذا المال في الاحتياجات الاساسية؛ لا يكون عليك زكاة، لأنك قصدت بهذا المال تحقيق الاحتياجات.

وتابع مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء: كأن يكون لديك بنت أو ولد قربوا من الزواج ويحتاجون مالا لذلك؛ فيجوز لك ادخار المال في هذه الحالة، أما إن كنت تدخره بدون ضرورة؛ فلا يجوز.


هل المال المدخر لزواج الأبناء عليه زكاة؟

هل المال المدخر لزواج الأبناء عليه زكاة.. سؤال ورد للشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وأوضح  عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، أن المال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وهناك شرط آخر قال به بعض الفقهاء وهو ما اعتمدته دار الإفتاء المصرية وهو أن المال المدخر للحاجات الأصلية لا زكاة فيه كالمسكن والمأكل والمشرب والملبس.

وأضاف  في فتوى له ردًا على سؤال: "عملت جمعية حتى أزوج أبنائي فهل هذا المال عليه زكاة؟"، أن الزواج يلحق بهذا الأمر، فإذا كان المال مدخرا لأجل الزواج فى حدود المعروف فإنه لا زكاة فيه بناء على هذا الرأى فإن كان المال المدخر للزواج بلغ النصاب وحال عليه الحول ولم يتجاوز الحد الذي يغطي نفقات الزواج.

وألمح الى أنه إذا كان الابن أو البنت على مقربة من الزواج أي يجهزونهم فليس على هذا المال زكاة أما إذا كان لديهم وقت على زواجهم ففى هذه الحالة يزكى من هذا المال.


متى تجب زكاة المال؟
 
الزكاة لا تجب في كل ما نملكه من أموال أو أشياء أخرى، ولكنها تجب في الأمور الآتية:

1- الأصول الثابتة حيث يجب على المسلم أن يقوم بإخراج الزكاة عن المال الذي بقي لديه لأكثر من عام كامل، وزاد عن النصب الشرعي وهو 595 جراما من الفضة أو 85 جراما من الذهب، بحيث يتوجب على المسلم إخراج ما يعادل 2,5% من قيمة هذا المال.

2- الذهب أو الفضة وغيرهما من المعادن الثمينة بحيث يجب على المسلم إخراج الزكاة فيهما سواء أراد المسلم أن يتاجر بهما أو يشتري بيتا أو سيارة .

3- البهائم والأنعام فيجب على المسلم أن يخرج الزكاة عن هذه الأنعام، ومن الأمثلة على النصاب الشرعي للأنعام: أن نقوم بإخراج بقرة لا تقل عن سنتين من 30 بقرة، أو نخرج شاة واحدة عن الإبل التي تزيد على خمسة.

4- المزروعات التي نزرعها في الأرض من الأشجار والحبوب فيجب أن نخرج الزكاة عنها.