قال الدكتور أحمد مهران، الخبير القانوني، إن قانون العقوبات يضع تعريفا واضحا لارتكاب الجرائم.
وأوضح "مهران"، أثناء استضافته مع الإعلامية مها بهنسى ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TEN"، أن التنمر قديمًا عقوبته كانت تبلغ 200 جنيه، وحاليًا تصل للحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه.
ولفت الخبير القانوني، إلى أن أى جريمة تتكون من محورين ثابتين أولهما مادى والآخر معنوى، لافتا إلى أن الجانب المعنوى يشمل نية الإضرار والإساءة بالشخص.
وأشار إلى أن الدليل المعنوى لإثبات واقعة التنمر يحتاج إلى الدليل لارتكاب السلوك سواء بشهادة الشهود، موضحاأن التنمر يسبب أضرارا جسيمة للشخص نفسية ومعنوية.