الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

200 ألف جنيه غرامة و7 سنوات حبس .. عقوبات الغش بالامتحانات قبل إقرارها نهائيا

مجلس النواب
مجلس النواب

يستعد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، لأخذ الرأي النهائي فى قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذي سبق ووافق المجلس عليه في مجموعه في وقتٍ سابق.

ويستعرض "صدى البلد"، أبرز مواد مشروع القانون والعقوبات التي أوردها القانون:

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أى نظم تقييم فى مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

- يعاقب على الشروع فى ارتكاب أى من هذه الأفعال بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

- يحرم الطالب الذى يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أى فعل من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه من العام ذاته ويعتبر راسبًا في جميع المواد.

- في حالة الامتحانات الأجنية، يُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصرى دورين متتاليين، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

- يعاقب كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها من الوسائل بقصد الغش أو المساهمة على ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها بالقانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.