الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم شراء الذهب بالتقسيط .. اعرف الضوابط الشرعية وكيفية إخراج الزكاة عليه

حكم شراء الذهب بالتقسيط
حكم شراء الذهب بالتقسيط

شراء ذهب بالتقسيط حلال أم حرام  أو حكم شراء الذهب بالتقسيط سؤال دائر على ألسنة المواطنين وامتلأت به صفحات التواصل الاجتماعي وصفحات المؤسسات الدينية في مصر وذلك في ظل الإرتفاع الجنوني لأسعار الذهب وحول شراء الذهب بالتقسيط حلال أم حرام ،  يقول العلماء : لا يجوز شراء الذهب بالتقسيط ، لأنّه من البيوع الفاسدة وغير الجائزة، لأنّ شرطَ بيع الذهب بالذهب أن يكونَ مقدارُ كل منهما متماثلًا، وأن يكونَ القبض في المجلس دون تأخير، وإذا تمّ شراء الذهب بالنقد فيُشترَط أن يكونَ القبض في المجلس.

وأجاز العلماءُ اقتراضَ الذهب، واشترطوا عند سداده أن يردَّ المدينُ مثيلَه في الوزن، وهذه هي أفضل طريقة لسداد دين الذهب، وأقربها للعدل، ويجوز أن تكونَ هناك زيادة في وزن الذهب الذي يتمُّ سداده بشرط أن لا يكونَ هناك شرط، أو توافق على ذلك بين الدائن والمدين، وقد اعتبر العلماءُ كلَّ ما يُكال، ويوزن من الذهب مثليًا، وليس قِيَميًا، لأنّه يمكن ردُّ مثله، وشبيهه بسبب تواجده في الأسواق، أو القدرة على تصنيع مثله، أو ما يقاربه شكلًا، أمّا إذا دخلته الصناعة فيعتبر قيميًا، وليس مثليًا، ويجوز للمقترض أن يردَّ قيمة الذهب الذي اقترضه نقدًا بحسب قيمته يوم سداده.

اقرأ ايضا:

حكم شراء الذهب بالدين 

يقول العلماء لا يجوز تأخير استلامه بعد دفع ثمنه، وقد استدلّ العلماء على هذا الحكم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء فيه (لا تَبيعوا الذهبَ بالذهبِ، ولا تبيعوا الوَرِقَ بالوَرِقِ، إلا مِثلًا بمثلٍ، ولا تَشُفُّوا بعضَه على بعضٍ، ولا تبيعوا شيئًا غائبًا منه بناجزٍ، إلا يدًا بيدٍ).  

أمّا إذا اختلفت الأصناف مثل أن يُباعَ الذهبُ بالنقد فيجوز التفاوت في قدر ما يُدفع عوضًا عن شراء أو بيع أحدهما، ولكن شريطة أن يُدفعَ الثمنُ كاملًا في المجلس قبل التفرق، أمّا إذا بقي شيء فيعتبر ذلك من الربا المحرم. 

حكم شراء وبيع الذهب بالتقسيط 

ورد النهي النبوي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نسيئة أو متفاضلًا في عدة أحاديث؛ منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وغيره أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ إلّا مِثْلًا بمِثْلٍ، ولا الفِضّةَ بالفِضّةِ إلّا مِثْلًا بمِثْلٍ، ولا تُفَضِّلُوا بعضَها على بعضٍ، ولا تَبِيعُوا مِنها غائِبًا بناجِزٍ» رواه البخاري وأحمد واللفظ له؛ وذلك لعلة النقدية وكونهما أثمانًا (وسيطًا للتبادل).

وأضاف: أن الذهب والفضة المصوغان فإنهما خرجا بذلك عن كونهما أثمانًا (وسيطًا للتبادل)، وانتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل وشرط الحلول والتقابض، ويترتب عليها تحريم التفاضل وتحريم البيع الآجل، فصارا كأي سلعة من السلع التي يجري فيها اعتبار قيمة الصنعة -وهي هنا "الصياغة"؛ إذ من المعلوم أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، وهذا ما ذهب إليه ابن القيم وغيره، وهو منقول عن معاوية رضي الله عنه وأهل الشام، ونُقِلَ أيضًا عن الإمام مالك رحمه الله، وذكره ابن قدامة عن الحنابلة حيث جوزوا إعطاء الأجر على الصياغة، وعَمَلُ الناس عليه -كما في "الإنصاف" للمِرداوِي-، وهذا كله بشرط أن لا تكون الصياغة مُحَرَّمة كالمشغولات الذهبية التي من  شأنها أن لا يلبسها إلا الذكور مِن غير أن تكون لهم رخصة فيها.

حكم شراء الذهب بالتقسيط

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه لا مانع شرعا من بيع الذهب المصنع للزينة بالتقسيط لأنه خرج بهذه الصنعة عن كونه نقدا إلى جعله شيئا مصنوعا.

وأضاف المفتي، ردا على سؤال ورد إلى دار الإفتاء يقول صاحبه: "ما الحكم الشرعي في بيع الذهب بالتقسيط؟"، قائلا: "بالتالي خرج عن الحظر الشرعي الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم".

 حكم شراء وبيع الذهب بالتقسيط 

قالت دار الإفتاء، إنه لا مانع شرعًا من شراء الذهب المصوغ وبيعه بثمنٍ، إن كان كلّه أو بعضه آجلا، كما يجوز استبدال الذهب الجديد منه بالقديم مع دفع ثمن الصناعة، وهذا يجوز في حق التاجر البائع، كما يجوز في حق المشتري أيضًا".

وأوضحت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم شراء وبيع الذهب بالتقسيط»، أنه رد النهي النبوي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نسيئة أو متفاضلًا في عدة أحاديث؛ منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وغيره أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ إلّا مِثْلًا بمِثْلٍ، ولا الفِضّةَ بالفِضّةِ إلّا مِثْلًا بمِثْلٍ، ولا تُفَضِّلُوا بعضَها على بعضٍ، ولا تَبِيعُوا مِنها غائِبًا بناجِزٍ» رواه البخاري وأحمد واللفظ له؛ وذلك لعلة النقدية وكونهما أثمانًا (وسيطًا للتبادل).

وأضاف: أن الذهب والفضة المصوغان فإنهما خرجا بذلك عن كونهما أثمانًا (وسيطًا للتبادل)، وانتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل وشرط الحلول والتقابض، ويترتب عليها تحريم التفاضل وتحريم البيع الآجل، فصارا كأي سلعة من السلع التي يجري فيها اعتبار قيمة الصنعة -وهي هنا "الصياغة"؛ إذ من المعلوم أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، وهذا ما ذهب إليه ابن القيم وغيره، وهو منقول عن معاوية رضي الله عنه وأهل الشام، ونُقِلَ أيضًا عن الإمام مالك رحمه الله، وذكره ابن قدامة عن الحنابلة حيث جوزوا إعطاء الأجر على الصياغة، وعَمَلُ الناس عليه -كما في "الإنصاف" للمِرداوِي-، وهذا كله بشرط أن لا تكون الصياغة مُحَرَّمة كالمشغولات الذهبية التي من شأنها أن لا يلبسها إلا الذكور مِن غير أن تكون لهم رخصة فيها.

وتابعت: قال الإمام ابن القيم الحنبلي في "إعلام الموقعين" (2/ 108، ط. دار الكتب العلمية): [الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع لا من جنس الأثمان، ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع وإن كانت من غير جنسها، فإن هذه بالصناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان وأُعِدَّت للتجارة، فلا محذور في بيعها بجنسها].

كيفيّة إخراج زكاة الذّهب 

إذا تحقّقت شروط الزّكاة في الذّهب المملوك للإنسان المسّلم وجب عليه إخراج زكاته، والتي حددها الله -سبحانه وتعالى- بمقدار ربع العُشر؛ أي 2.5%، ويكون إخراج زكاة الذّهب بحساب كميّة الذّهب التي عند الشخص، وإذا بلغ الذّهب نصابه كما حقّقه العلماء وهو 85 غرام، أو أكثر من النّصاب؛ وجب عليه معرفة سعر الغرام الواحد من الذّهب في وقت وجوب الزّكاة عليه، ثمّ يُضرب عدد الغرامات التي يمتلكها من الذّهب بسعر الغرام الواحد منه، ويُضرب النّاتج بربع العُشر؛ أي 2.5%، والناتج هو مقدار ما يجب إخراجه من المال زكاةً للذّهب الذي يملكه. 

هل ذهب المرأة عليه زكاة 

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أنه لا خلافَ بين الفقهاء في أنَّ حُلِيَّ المرأة مِنْ غير الذهب والفضَّة لا تجب فيه الزكاةُ، مثل: اللؤلؤ والمرجان والياقوت ونحوِها مِنَ الأحجار النفيسة.

وأوضح «مركز الأزهر»، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، أن الخلاف بين الفقهاء وقع في حُليِّ الذهب والفضة للنساء.

وأشار المركز إلى أن الأحناف ذهبوا إلى وجوب الزكاة في الذهب والفضة مُطلَقًا سواء كان معدًّا للاستعمال أم للتجارة، إذا بَلَغ النِّصابَ وحَالَ عليه الحولُ الهجريُّ؛ مشيرًا إلى أن ذلك لعموم الأدلة الواردة في الذهب والفضة، ولأحاديث خاصة بالحُليِّ.

وأضاف أن الأحناف استندوا إلى وجوب الزكاة في الذهب والفضة مطلقًا بما روى من أن امرأتين جاءتا لرسول الله _صلى الله عليه وسلم _ وفي أيديهما سُوَارَان من ذَهَب، فقال لهما: «أتُحِبَّان أن يُسوِّركما الله يوم القيامة أساور من نار، قالتا: لا، قال: فأَدِّيَا حق هذا الذي في أيديكما»، رواه الترمذي.

واستكمل: واستدلوا أيضًا بما  روى عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: « دخل عليَّ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فرأى في يدي فتْخات من وَرِق ـ خواتم كبارًا من فضة ـ فقال لي "ما هذا يا عائشة"؟ فقلت: صنعْتُهن أتزيَّن لك يا رسول الله، فقال "أتؤدِّين زَكاتهن" ؟ قلت: لا، أو ما شاء الله، قال "هي حسْبك منَ النَّار»، رواه أبو داود، والمعنى : لو لم تُعذَّبي في النَّار إلا من أجل عدم زكاته لَكَفَى.