الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حبس وغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه.. عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث

عقوبة الامتناع عن
عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث

أدخل مجلس النواب في دور انعقاد الأول، تعديلات على أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، وذلك لتجريم الامتناع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سند الميراث أو الامتناع عن تسليمه حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين.

ووضع التعديل عقوبة لردع الممتنعين عن تسليم الميراث بالحبس 6 أشهر وغرامة من 20 إلى 100 ألف جنيه.

وتنص المادة على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين، كل من أمتنع عمدًا عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، و فى حالة العود الحبس مدة لا تقل عن سنة".

ويجوز الصلح فيها أمام النيابة العامة أو المحكمة وتنقضى الدعوى الجنائية صلحًا، وإذا تم الصلح أثناء تنفيذ العقوبة تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة".