صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
أقام الطعن أستاذ جامعي بكلية الآثار ، وذكر أنه تم إلقاء القبض عليه عام ٢٠١٨ ، وحبسه احتياطيًا واستمر محبوسًا حتى أخلي سبيله عام ٢٠١٩ ، وتقدم بطلب لرئيس الجامعة لاستلام عمله ، إلا أنه لم يتم الرد عليه ، وفوجئ بقرار وقفه عن العمل .
وثبت صدور قرار رقم (979)عام2018 بوقفالطاعن عن عمله كأستاذ بقسم الترميم بكلية الآثار عن العمل لمدة ثلاثة أشهرلمصلحة التحقيق عملا بنص المادة (106)من قانون تنظيم الجامعات حرصا على حسن سير العملية التعليمية ، وعلى عدم تأثيره على مجريات التحقيق والشهود من أعضاء هيئةالتدريس،وعرض أمر صرف ربع راتبه على مجلس تأديب أعضاء هيئةالتدريس،وقرر مجلس التأديب عدم صرف ربع الراتب الموقوف صرفهللطاعن،ثم صدرت قرارات متوالية من مجلس التأديب من نوفمبر ٢٠١٨ حتى نوفمبر ٢٠١٩باستمرار إيقافه عن العمل وعدم صرف ربع راتبه.
وتبين من الاطلاع علي قرار وقف الطاعن عنالعمل،والقرارات التالية له باستمرار هذاالوقف،وكذا كافة المستندات المقدمة من الجامعة أنها لم تشر إلى ارتكاب الطاعن لأية مخالفات حتى تكون سببا لصدور القرار المطعون فيه بوقفه عنالعمل،واستمرار هذا الوقف حتى إقامة هذاالطعن،كما أن الجامعة لم تقدم أية مستندات تفيد إجراء أية تحقيقاتمعه،وهو ما يغدو معه القرار المطعون فيه بوقفه احتياطيا عن العمل لمصلحة التحقيققدصدر فاقدا لركن السبب وهو ما يصمه بعدمالمشروعية،على نحو يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.