زكاة الذهب الملبوس للزينة، ما عليه دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف، أنه لا تجب الزكاة في الحُلي المباح المُعد للاستعمال والزينة وإن بلغ النصاب 85 جرامًا من الذهب، لأن حُلي النساء إن بلغت قناطير ليس عليها زكاة.
زكاة الذهب للزينة
الحلى لا زكاة فيها لأنها ليست متخذه للتجارة أو للنماء إنما صاحبة الحلى تتخذه للزينة فسمح الشرع فى هذا وعفى عن النساء فى هذا الجانب ولكن بشرط، وهناك شرطا لعدم إخراج الزكاة على الحلى وهو أن يكون هذا غير محرم فى نفسه، أى أنه يحرم على الرجال أن يرتدى الذهب وألا يكون هذا الحلى يبلغ مقدار أكثر من المقدار الذى ترتديه نظيرات صاحبة هذا الحلى.
زكاة الذهب الأبيض White gold
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم زكاة الذهب الأبيض (White gold)؟
وأجابت دار الإفتاء، أنه إذا كان المقصود بالذهب الأبيض معدن البلاتين فهو مغاير لمعدن الذهب في التركيب والحقيقة، وليس له من الذهب المعروف إلا اسمه مجازًا أو عرفًا فقط؛ وعليه فيفترقان في الأحكام، ولا زكاة فيه، وأما إن كان المقصود ما كان مطليًّا أو مخلوطًا من الذهب الأصفر بالبلاديوم أو النحاس أو غيره من المعادن فلا زكاة فيه كذلك إلا أن يبلغ الخالص منه بعد التصفية نصابًا، وإلا لم تجب، وإن كان هذا الذهب مُتخذًا للزينة المباحة فلا زكاة فيه وإن بلغ الخالصُ منه نصابًا.
متى تجب زكاة الذهب
الذهب الذي عليه زكاة أولًا: هو الذهب المُعد للتجارة أو الادخار فإنه تجب فيه الزكاة إذا صار مقداره «85 جرامًا فما فوق ذلك» فيكون على المزكي ربع العشر والطريقة في ذلك أن يعرف كم مقدار الذهب أولًا، ثم يضرب مقدار الذهب في سعر الجرام فالنتيجة الحاصلة يخرج منها من كل ألف جنيه 25 جنيهًا، يعني 2.5%.
وتابع: ثانيًا: من يشتري السبائك الذهبية لادخارها، ثالثًا: أو شراء ذهب كسر للحافظ على قيمة الجنيه، رابعًا: إذا ورث رجل عن أمه ذهبًا، وبلغت قيمته النصاب فيخرج عليه زكاة لأن الرجل شرعا لا يجوز له ارتداء الذهب.