قالت دار الإفتاء ان التركة بعد موت المُوَرِّث حقٌّ لعموم الورثة على المشاع -ذكرانهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم-؛ فيستحق كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا والكفارات والنذور ونحو ذلك.
وأضافت الإفتاء في بيان لها عبر صفحتها الرسمية أنه لا يجوز لأيٍّ من الورثة الحيلولة دون حصول باقي الورثة على أنصبتهم المقدَّرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل، كما لا يجوز استئثار أحدِهم بالتصرف في التركة دون باقي الورثة أو إذنهم، فمنع القسمة أو التأخير فيها بلا عذرٍ أو رضًا من الورثة محرَّم شرعًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه ابن ماجه في "سننه"، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ» رواه البيهقي في "شعب الإيمان".
هل مصاريف العزاء و تكاليف الدفن تؤخذ من التركة ؟