الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما حكم الطلاق بشهود زور؟ الإفتاء تجيب

الطلاق بشهود زور
الطلاق بشهود زور

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا، مضمونه: “ما حكم الطلاق بشهود زور؟ وما حكم الزواج بالزوجة بعد ذلك؟”.

 

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال، قائلا: “إن الطلاق بشهود زور، بقضاء القاضي؛ يقع، لأن قضاء القاضي ينفذ ظاهرا وباطنا، فهذه قاعدة شرعية”.

 

وأوضح أمين الفتوى، خلال فيديو على قناة دار الإفتاء على "يوتيوب"، أن معنى "قضاء القاضي ينفذ ظاهرا وباطنا"؛ أي أنه عندما يقول القاضي طلقنا هذه المرأة من زوجها؛ يقع الطلاق فى الدنيا، وعند الله، لأننا لو قلنا بغير ذلك؛ لن تستقر معاملات الناس.
 


وأكد أن طلاق القاضي يقع، حتى لو أتت المرأة بشهود زور، فشهود الزور يجعلونها آثمة ومجرمة، لكن القاضي الذي حكم بناء على شهود الزور بالتطليق؛ قضاؤه نافذ، وهي تكون مطلقة، ولها أن تتزوج بعد ذلك.

 

هل المرأة المطلقة من المحكمة ليس لها عدة

قال “ممدوح” إنه لا توجد امرأة مطلقة ليس لها عدة، وسواء أكانت طلقت في المحكمة أو في أي مكان أخر فلها عدة ثلاثة اشهر، وذلك كما جاء فى قوله تعالى ((وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ)).

 

"لو حكمت المحكمة لمرأة بالطلاق بعد دعوى خلع؛ متى تبدأ عدتها؟".. سؤال ورد إلى الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا.


وأجاب الشيخ عبد الحميد الأطرش: “تبدأ عدتها من يوم النطق بالحكم من المحكمة، أو من يوم تلفظ الزوج بلفظ الطلاق، وليس من وقت ترك الزوج المنزل أو هجرها”.


وأضاف الأطرش: أن الزوج الذي لم يطأ زوجته لمدة سنة بدون عذر شرعي؛ لا تعتبر مطلقة، ولا تطلق إلا لو تلفظ بالطلاق، أو رفعت قضية خلع، وحكمت لها المحكمة بالخلع.