الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لو الإجازات الرسمية ضاعت عليك.. اعرف طريقة تعويضها بمقابل مادي

تعويضات مادية
تعويضات مادية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن أيام السبت والأحد والاثنين المقبلة إجازة رسمية، موضحا أن القرار الأول بأن يكون يوم السبت الموافق 1 من شهر مايو عام 2021 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد العمال، وذلك في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

 

 فيما نص القرار الثاني لـ رئيس الوزراء على أن يكون يوم الاثنين الموافق 3 من شهر مايو عام 2021 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة بمناسبة شم النسيم.

 

كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قراراً ثالثاً بأن يعطل العمل يوم الأحد الموافق 2 من مايو 2021 ميلادية، في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك في سبيل الحد من تكدس المواطنين كتدبير احترازي في إطار خطة الدولة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا.

 

 

 

 

 لكن نظير ذلك، دائما ما تأتي حاجة العمل ، لاسيما بشركات القطاع الخاص ، لتحرم  الموظفين من حق الحصول على هذه الإجازات، 

و شكا موظفون في جهات حكومية وخاصة ضياع ما تبقى لهم من إجازات في أرصدتهم السنوية، لأسباب تعود إمّا إلى كون حاجة العمل لا تسمح بحصولهم على إجازات، أو تجاهل  أصحاب العمل والمديرين المسؤولين لطلبات حصولهم على إجازات ، أو ترحيل هذه الأيام للعام المقبل.

ترحيل الإجازات الاعتيادية السنوية

وفى هذا الصدد ينص قانون الخدمة المدنية على أنه: "يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات".

 

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، فينص قانون الخدمة المدنية على إسقاط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها.

 

لكن في حال إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلا نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها، وذلك وفقا لما أقرته المادة ( 49) من القانون .