الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لمنشآت المشروع الاستثماري..

احذر 5 حالات تؤدي لـ فسخ عقد البيع و سحب العقار بـ قانون الاستثمار الجديد..تعرف عليها

5 حالات تؤدي لـ فسخ
5 حالات تؤدي لـ فسخ عقد البيع وسحب العقار

قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 من أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب السابق ، حيث يهدف القانون إلى تشجيع المشروعات الأخرى العاملة في نفس الأنشطة، التي ترغب في  التحول للعمل بنظام المناطق الحرة للتمتع بالمزايا والحوافز المقررة في هذا النظام الاستثماري.

 

وبالتالي يعود بالإيجاب على إيرادات الهيئة والخزانة العامة للدولة، كما سيسهم ذلك في فتح مجالات جديدة للاستثمار في هذه الأنشطة والترويج لها، وجذب المزيد من الاستثمارات، والتي تتميز بضخامة رؤوس أموالها وتكاليفها الاستثمارية، وبالتالي العوائد الناتجة منها، كما سيؤدي ذلك إلى زيادة الأموال المستثمرة في المناطق الحرة وتحسين ترتيب الدولة في مجال التنافسية.

 

 

حالات فسخ العقد وسحب العقار

 

ونصت المادة 67 من القانون على ان :" يكون للجهة الإدارية صاحبة الولاية, بناءً على ما يقدم إليها من تقارير المتابعة التي يعدها موظفو الجهات الإدارية صاحبة الولاية بشأن متابعة مراحل تنفيذ البرنامج الزمني لإقامة منشآت المشروع الاستثماري, وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة, فسخ عقد البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع وسحب العقارات في أحد الأحوال الآتية:

 

 

 

1_ الامتناع عن استلام العقار مدة تسعين يوماً من تاريخ إخطاره بالاستلام.

 

 

2_ عدم البدء في تنفيذ المشروع خلال تسعين يوماً من تاريخ استلامه العقار خالياً من الموانع والعوائق بغير عذر مقبول واستمرار تقاعسه بعد إنذاره كتابة مدة مماثلة.

 

 

3_ مخالفة شروط سداد المستحقات المالية ومواعيده.

 

4_ تغيير غرض استخدام العقار الذي خصص له أو القيام برهنه أو ترتيب أي حق عيني عليه بغير الموافقة الكتابية المسبقة من الجهة الإدارية صاحبة الولاية أو قبل انتقال الملكية إليه وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

5_ مخالفة شروط العقد أو الترخيص بالانتفاع مخالفة جوهرية, في أي مرحلة من مراحل المشروع, وعدم إزالة أسباب المخالفة بعد إنذار المستثمر كتابة بذلك.

 

وتبين اللائحة التنفيذية المخالفات الجوهرية المشار إليها وإجراءات استرداد العقارات في حالة ثبوت امتناع المستثمر أو تقاعسه عن إتمام تنفيذ المشروع ويجوز في هذه الحالة إعادة التصرف في العقار.