الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل..

التصرف فى الوحدة بعد 5 سنوات.. أبرز تعديلات قانون الإسكان الاجتماعي الجديد

وحدات الإسكان الإجتماعي
وحدات الإسكان الإجتماعي

تسعى الدولة إلى توفير المسكن الملائم للمواطنين من ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة، والمناسب لإمكانياتهم المالية المحدودة بما يحفظ لهم آدميتهم وكرامتهم الإنسانية، ويضمن لهم العيش الآمن والكريم ، ولذلك تدخلت الدولة لإصدار قانون إنشاء صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري بموجب القرار الجمهوري رقم 93 لسنة 2018، ليقوم على شئون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

 

وفى سياق متصل ، قالت المهندسة سلوى بيومى، نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إن منطقة غرب الجامعات تحتوى على 325 قطعة تم الانتهاء من المرافق الخاصة بهم والإعلان عنهم، مشيرة إلى أنه بدأ التسليم يوم الأحد الماضي.

وأضافت  خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المواطن يقوم بالذهاب ودفع دفعة الإستلام ويتم الانتهاء من إجراءاته والبدء فى الإستلام بمنطقة الأراضي الأكثر تميزا.

وتابعت أنها تحتوى على كافة الخدمات من مياه وصرف وغيره، وبالنسبة للأراضى عندما يقوم شخص بالتنازل عنها لشخص آخر فيجب عمل تنازل رسمي بالجهاز من أجل عدم التعرض لأى عملية نصب.

وأكدت أنه يوجد بالتجمع الثالث 720 عمارة ضمن سكن مصر، وتم البدء فى العمل على تسليم 250 عمارة، منهم 57 عمارة الآن، وهناك أماكن تم بدء التسليم بها.

و يأتى قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري ، الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2018 ، لوضع التزامات لمنتفعى الوحدات السكنية، و تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي، اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل وقطع أراض عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة.

ونصت المادة 2 من القانون على أن :" يتضمن برنامج الإسكان الاجتماعي ما يأتي: 

(أ) توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة. 

(ب) توفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى 400م2، ووحدات سكنية بحد أقصى 120م2، لأصحاب الدخول المتوسطة في المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق التي تحددها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. 

ويتم التوزيع بطريق التخصيص المباشر أو القرعة، ويصدر مجلس الوزراء قرارا بالشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على هذه الوحدات السكنية أو الأراضي، وذلك وفقا للأطر العامة المنصوص عليها بالمادة (8) من هذا القانون.

 

 

ولا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء ، ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التي تتكون من زوجة وأولاده القصر.

 

و يلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها، ويستثنى من ذلك الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق. 

 

كما يلتزم المنتفع بقطعة أرض معدة للبناء، وفقا لبرنامج الإسكان الاجتماعي بالبناء عليها طبقا للشروط والضوابط التي تقررها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، ويلتزم باستخدام المبنى لغرض السكنى. 

 

ويحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضي المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق. 

 

كما يحظر على المنتفعين بقطع الأراضي التصرف في المباني أو أي جزء منها إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ اعتماده شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من الجهة الإدارية المختصة لشئون التخطيط والتنظيم، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

 

ويقع باطلا كل تصرف في وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، ولا تسري أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 على ما يتم تخصيصه من أراض لبناء الوحدات أو الوحدات السكنية المقامة عليها أو الخدمية اللازمة لها أو قطع الأراضي المعدة للبناء للمنتفعين ببرنامج الإسكان الاجتماعي أو أي تعاملات أخرى تتعلق ببرنامج الإسكان الاجتماعي، على أن يتم التخصيص والتسعير وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء وذلك بمراعاة الأطر الآتية: 

 

1 - بالنسبة لقطع الأراضي: 

 

- أن يكون التخصيص لمتوسطي الدخل وفقا للمعايير التي يضعها مجلس إدارة الصندوق بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. 

- أن يكون التخصيص بغرض البناء على الأرض بغرض السكنى. 

- أن يكون التخصيص لمن لم يسبق له أو لأسرته التي تتكون من زوجة وأولاده القصر الاستفادة من تلك الأراضي أو أي من مشروعات الإسكان القومي أو الحصول على قرض تعاوني أو دعم من الصندوق أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعما للحصول على أراض. 

- أن يكون التخصيص بالقرعة العلنية. 

- ألا يقل سعر المتر للأرض عن تكلفة متر المرافق (مياه - صرف - كهرباء) وتنسيق الموقع. 

 

2- بالنسبة للوحدات السكنية: 

 

- أن يكون التخصيص للمنتفعين ببرنامج الإسكان الاجتماعي من منخفضي ومتوسطي الدخل وفقا للمعايير التي يضعها مجلس إدارة الصندوق. 

- أن يكون التخصيص بغرض السكنى. 

- أن يكون التخصيص لمن لم يسبق له أو لأسرته التي تتكون من زوجة وأولاده القصر الاستفادة من تلك الوحدات أو أي من مشروعات الإسكان القومي أو الحصول على قرض تعاوني أو دعم من الصندوق أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعما للحصول على وحدة سكنية. 

- أن يكون التخصيص لمن لا يمتلك وحدة سكنية هو أو أسرته. 

- أن يكون التخصيص للحالات الحرجة والملحة وفقا للقواعد والأولويات التي يضعها مجلس الوزراء. 

- أن يكون التخصيص وفقا للقواعد والأولويات التي يضعها مجلس الوزراء فيما يخص سن المستفيد والحالة الاجتماعية ودخل الأسرة باعتبارها من المتغيرات الاجتماعية. 

- ألا يتجاوز الدخل السنوي لذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة وأسرهم الحد الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الصندوق ومراعيا التغيرات في أسعار الوحدات ومستويات الدخل ومعدلات التضخم. 

- أن يحدد مجلس إدارة الصندوق أسعار الوحدات بما يتلاءم مع الدخل السنوي لمنخفضي ومتوسطي الدخل وأسرهم وبما لا يقل عن التكلفة التقديرية أو الفعلية أو السعر السوقي لها وفقا لظروف ومقتضيات تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي، ويجوز لمجلس الإدارة النزول عن تلك الأسعار في الحالان التي يرى فيها ضرورة لذلك ومنها بيع الوحدات الكائنة بالمحافظات الحدودية والمناطق النائية والأكثر احتياجا. 

على أن يكون التصرف في الوحدات الشاغرة غير المبيعة بالمدن والمحافظات ببيعها كوحدات إدارية أو وحدات استثمارية بسعر استثماري باعتبارها أصولا غير مستغلة.

 

 

و يهدف الصندوق إلى

 

1- تمويل وإدارة وإنشاء وبيع وإيجار الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي، والخدمات والأنشطة التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات. 

2- توفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى 400م2، ووحدات سكنية بحد أقصى 120م2، لمتوسطي الدخل، وكذلك إتاحة أراض للقطاع الخاص لإنشاء وحدات سكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي، وذلك كله بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات بالشروط والضوابط التي يتفق عليها بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومجلس إدارة الصندوق. 

3- دعم نشاط التمويل العقاري في مجال بيع المساكن أو الانتفاع بها أو إيجارها إيجارا ينتهي بالتملك أو دعم إيجار المساكن، وذلك كله لذوي الدخول المنخفضة طبقا للمعايير المحددة من قبل مجلس إدارة الصندوق بكل الوسائل بما في ذلك تحمل الصندوق لجانب من قيمة قسط التمويل العقاري والقيمة الإيجارية في حالتي بيع المساكن أو إيجارها بالإيجار الذي ينتهي بالتملك على نحو يكفل النزول بعبء التمويل العقاري أو الإيجار إلى الحدود التي تناسب دخولهم وعلى ألا يجاوز القسط الحد الأقصى الذي يحدده مجلس إدارة الصندوق، واتخاذ الإجراءات والتدابير التي تكفل المتابعة والحفاظ على حقوق المتعاملين معه. 

4- جواز ضمان مخاطر عدم السداد للمتعاملين بقانون التمويل العقاري من خلال الآلية التي يتم إقرارها بالاتفاق بين الهيئة العامة للرقابة المالية ومجلس إدارة الصندوق.

 

 

و يختص الصندوق في سبيل تحقيق أغراضه بما يأتي: 

 

1- استلام الأراضي التي تخصص له دون مقابل من الجهات صاحبة الولاية لإقامة مساكن عليها من المستوى الاقتصادي مزودة بالمرافق العامة مع تحمل الدولة تكلفتها الفعلية أو جزءا من هذه التكلفة أو غير ذلك من صور الدعم وفقا للمعايير التي يحددها مجلس إدارة الصندوق.

2- التنسيق مع كل من الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجهات المعنية وأي جهات أخرى تزاول نشاط التمويل العقاري بهدف إقامة مساكن من المستوى الاقتصادي لذوي الدخول المنخفضة، وإقامة مساكن لذوي الدخول المتوسطة، وذلك كله طبقا لحجم الطلب والموارد المتاحة. 

3- التنسيق مع كل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لوضع ضوابط وشروط إتاحة أراض للقطاع الخاص لقيامه بإنشاء وحدات سكنية وفقا لبرنامج الإسكان الاجتماعي. 

4- وضع نماذج تلقي طلبات الحصول على الدعم من ذوي الدخول المنخفضة طبقا للمعايير المحددة من قبل مجلس إدارة الصندوق ودراستها وتحديد نسبة الدعم واتخاذ إجراءات التعاقد مع المنتفع. 

5- وضع نماذج الشروط الأساسية لطلبات الحصول على الدعم لذوي الدخول المنخفضة أو للمتعثرين في الوفاء بأقساط التمويل، وإعداد وإمساك السجلات الخاصة بذلك.

6- إعداد قاعدة معلومات تختص بنشاط الصندوق. 

 

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء أن يعهد إلى الصندوق ببعض الاختصاصات الأخرى التي تتفق مع أهدافه وأغراضه بناء على ما يعرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بناء على اقتراح مجلس الإدارة.