الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد إعلان قائمة المستحقين لدعم التموين.. كل ما تريد معرفته عن إضافة المواليد للتموين في 10 خطوات

بطاقة التموين
بطاقة التموين

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة إضافة المواليد للفئات الأكثر احتياجا عن طريق موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها  135 الصادر صباح اليوم الخميس الموافق 17 من يونيو الجاري، قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 62، الصادر في 31 مارس من العام الجاري 2021 ، بشأن تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية.

ويستعرض موقع صدى البلد،  الخطوات التي حددتها وزارة التموين لـ إضافة المواليد إلى بطاقة التموين عن طريق بوابة مصر الرقمية خطوة بخطوة كالتالي:

التموين تعلن خطوات إضافة المواليد على بوابة مصر الرقمية:

أولا- الدخول على بوابة مصر الرقمية

1- الضغط على خيار سجل حسابا جديدا

2- كتابة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية

3- كتابة رقم المصنع الخاص بالبطاقة الشخصية (أسفل صورة البطاقة)

4- كتابة اسم الوالدة (الإسم الأول)

5- الضغط على خدمات التموين

6- الضغط على خيار إضافة أفراد أسرتي الغير مقيدين تموينيا

7- الضغط على خيار ابدأ الخدمة

8- كتابة إسم الابن أو الابنة المراد إضافته رباعيا

9- إدخال الرقم القومي الخاص بالإبن أو الإبنة

10- اختيار صلة القرابة (ابن) أو (ابنة) ثم اختيار الصفة (ضم أبناء) ثم الضغط على خيار (إضافة)

 

وبحسب جريدة الوقائع المصرية فقد حدد القرار الفئات الأولى المستحقة للدعم على النحو التالي، وهم:

- المستحقون لمعاشات الضمان الاجتماعي والسادات و مبارك وتكافل و كرامة.

- الأرامل و المطلقات و المرأة المعيلة.

- أصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة.

- القصر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين.

- العمالة الموسمية المؤقتة

- العاملون بالزراعة

- الباعة الجائلين

- عمال التراحيل

- السائقين

- المهنيون

- الحرفيون ذوى الاعمال الحرة اصحاب الدخول الضئيلة

- المتعطلون ومن في حكمهم

- الحاصلين على مؤهلات دراسية ومازالو بدون عمل، بموجب بحث اجتماعي ودخل شهرى بحد أقصي 2400 جنيها شهريا .

- أرباب المعاشات العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو الخاص المؤمن عليه بحد أقصي 1500 جنيه .

- العاملون بالحكومة او قطاع الاعمال العام او القطاع الخاص المؤمن عليهم بحد أقصي 2400 جنيه.

و نصت المادة الثانية من القرار على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، على أن يعمل به اعتبار من اليوم التالي لتاريخ النشر.