الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حظر تقديم خدمات الاتصال دون ترخيص .. سجن وغرامة حال المخالفة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

حدّد قانون تنظيم الاتصالات لسنة 2020، آليات ترخيص شبكات الاتصالات، كما وضع أيضًا اختصاصات الجهاز القومي للشبكات وإستراتيجية تعامل الأفراد تجاهه، فضلاً عن حماية قواعد البيانات التي تعد بمثابة البنية التحتية للشبكات والتي على أساسها يتم تقييم مدي كفاءة ومهنية المنشآت العاملة في مجال الاتصالات.

 

وواجه قانون تنظيم الاتصالات كافة السلوكيات المخالفة للمواطنين الناشئة في مجال تشغيل شبكة الاتصالات سواء كانت من قبل العاملين بها أو أشخاص عامة وذلك من خلال وضع عقوبات قاسية من شأنها إحداث الحوكمة والانضباط لا سيما في العمل بدون ترخيص.

 

وفي هذا الصدد أشارت المادة (21) من قانون تنظيم الاتصالات إلي أنه  لا يجوز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية، أو الإعلان عن شئ من ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.


ومع ذلك لا يلزم الحصول على ترخيص من الجهاز لإنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات خاصة لا تستخدم أنظمة اتصال لاسلكية.

 


ويلتزم المشغل المرخص له بإخطار الجهاز بالشبكات الخاصة التى تنشأ على بنيته الأساسية.
وتنشر القرارات الصادرة من الجهاز بشأن التراخيص فى الوقائع المصرية وإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار وذلك على نفقة المرخص له على أن يشمل النشر جميع شروط الترخيص.

 

كما ألزمت المادة (19) جميع الجهات والشركات العاملة فى مجال الاتصالات بموافاة الجهاز بما يطلبه من تقارير أو إحصاءات أو معلومات تتصل بنشاطه عدا ما يتعلق منها بالأمن القومى.

 

وعاقبت المادة (84) المخالفون بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف الالتزام المنصوص عليه فى المواد (١٩ و٢١ )من هذا القانون وفى حالة العود تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.

 

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل مشغل أو مقدم خدمة اتصالات خالف أى شرط من شروط الترخيص الممنوح له أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة الأداء لمختلف خدمات الاتصالات المرخص له بها،وفقا للمادة (85).