الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز شراء لحم من الجزار بدلا من الأضحية ؟ .. الإفتاء تجيب

صدى البلد

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجزئ في الأضحية أو العقيقة إلا الذبح سواء ذبحها المسلم بنفسه أو وكل غيره في ذبحها كالجزار، وأما شراء اللحم من الجزار فلا يجزئ في الأضحية.

 

وأضاف الشيخ محمود شلبي، عبر البث المباشر على صفحة دار الإفتاء ، ردًا على سؤال أحد المتابعين "مع ارتفاع أسعار العجول والخراف قبل العيد هل يجوز شراء لحم من الجزار دون الذبح؟" إنه لا يجوز شراء لحم من الجزار، وأن ينوى أن يضحي به المسلم، لأن الأضحية نسك لابد فيها من النية عند الذبح، واللحم الموجود عن الجزار لا تصحبه هذه النية.

 

وأوضح الشيخ محمود شلبي، أن الأضحية سُنة مُستحبة عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها، لكنها من نوع سُنن يُسميها الفقهاء "السُنة المؤكدة"، أي أن فعلها أقوى من غيرها من السُنن.

وتابع الشيخ محمود شلبي، أن الذبح في حد ذاته قربى إلى الله تعالى، فالقربة من الله تعالى في الأضحية هي الذبح، وليس مجرد توزيع اللحم وإطعام الطعام، لذا لا يجوز شراء لحم صافٍ وتوزيعه في العقيقة بدلًا من الذبح، مشيرًا إلى أن شراء لحم صاف يكون مجرد إطعام طعام وليس عقيقة.

 

هل يجوز شراء لحم من الجزار وتوزيعها على الفقراء بدلا من عمل العقيقة ؟ 

 

رد الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: هذا التصرف يعد صدقة تؤجر عليه ولكن لا يجزء عن العقيقة ، لأن الأصل في العقيقة إراقة الدم عن الذكر شاتان وللأنثى شاة واحدة ، وما ينطبق على شروط ذبيحة الأضحية ينطبق على ذبيحة العقيقة من حيث السن والحالة الصحية .

وأضاف ممدوح خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية ، أن السُنة أن يعق عن المولود الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة؛ لما روى رواه الترمذي عن أم كرز أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة، فقال عليه الصلاة والسلام: «عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنْ الْأُنْثَى وَاحِدَةٌ».

وأشار أمين الفتوى ، إلى أنه يجوز أن يعق عن الغلام بشاة ويصيب بذلك السنة، لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال: «عق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الحسن والحسين عليهما السلام كبشًا كبشًا».

يذكر أن النووي قال: "السنة أن يعق عن الغلام شاتين، وعن الجارية شاة، فإن عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يستحب أن يعق عن الذكر بشاتين متماثلتين، وعن الأنثى بشاة؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية بشاة».

وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يعق عن الغلام والجارية:« شاة شاة»؛ وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعله.


-