وافق مجلس النواب ، خلال جلسته العامة المنعقدة أمس الأحد ، مبدئيا على قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
ويقضي القانون بإنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى "جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء مقره الرئيسى القاهرة وله أن ينشئ فروعا ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.
ويستهدف الجهاز حماية وتنمية واستغلال البحيرات وشواطئها وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية ويتولى الجهاز رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها من التلوث، واصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى في حدود اختصاصها.
ويتضمن القانون تشكيل مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية من رئيس غير تنفيذى وعضوية نائب رئيس الجهاز وممثلين عن وزارات " الدفاع، الداخلية ، الزراعة واستصلاح الأراضى ، البيئة ، الموارد المائية والرى ، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الاستثمار ، التنمية المحلية، السياحة، النقل ،المالية، التعليم والبحث العلمى، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة " والاستعانة بثلاثة من ذوى الخبرة في مجال اختصاص الجهاز ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين رئيس مجلس إدارة الجهاز وأعضائه بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويحدد القرار معاملتهم المالية على أن يحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل الرئيس في مباشرة جميع اختصاصاته حال غيابه أو وجود مانع لديه.
ووفقا للقانون “للجهاز موازنة مستقلة يتم اعدادها على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية بعد أخذ رأى وزارة المالية وتبدأ السنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ويكون للجهاز حساب بالبنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد، وتتكون موارد الجهاز من ما تخصصه الدولة في الموازنة العامة من مساهمات وحصيلة الرسوم والغرامات ومقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز للغير والقروض والمنح والتبرعات والهبات التي يبرمها مجلس الإدارة أو المنح والإعانات والهبات التى تم اتاحتها للجهاز بمقتضى الاتفاقيات الدولية وعائد استثمار أموال الجهاز وحصيلة إدارة واستغلال البحيرات وموانئ الصيد ومواردها وأي موارد أخرى يحددها مجلس إدارة الجهاز لتنفيذ أغراض إنشائه ، وتكون لمستحقات الجهاز المالية امتياز عام على أموال المدين في مرتبه المبالغ المستحقة للخزانة العامة وسابقة على أي امتياز أخر عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم ويحق للجهاز في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري .
حظر ردم مساحات من البحيرات
و حظرت المادتان (15،16) تجفيف أو ردم أي مساحات من البحيرات وبواغيزها أو البرك الخاضعة لأشراف الجهة الإدارية المختصة والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية إلا للأغراض القومية والمنفعة العامة وحظر حيازة أو استعمال أيه آلالات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الآراضى المملوكة للأفراد التي تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص الجهة الإدارية المختصة على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات اصدار الترخيص.
حظر إنشاء جزر أو جسور أو سدود
ونصت المادتان (17، 18) على عدم جواز إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا لحماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات وانشاء المزارع السمكية وعدم جواز استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها في رعى الماشية وصيد الطيور، وحظر التعدى بأى شكل من الأشكال على كافة الأراضى الخاضعة لأشراف الجهاز واستغلالها أو إقامة اية منشأت أو إجراء أية أعمال أو ممارسة أية أنشطة على الأراضى الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بترخيص الجهة الإدارية المختصة على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار.
المركب المخصص للصيد لابد أن يكون مرقماً
وطبقا للقانون، فإنه يتوجب على كل مركب مخصص للصيد قبل مباشرته للصيد أن يكون مرقماً على جانبيه برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والجهة المصرح له بالصيد فيها ويوضح الرقم والعلامة على جانبي شراع المركب طبقاً للأوضاع والنماذج المقررة، وعدم جواز قيام مالك المركب بتغيير معالمها أو مقاساتها إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة وفقاً للضوابط والمعايير المقررة على أن تحدد اللائحة التنفيذية بيانات وإجراءات الترقيم والجهة المختصة بذلك وضوابط ومعايير وإجراءات التغيير.