الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون.. تعرف على شروط ترخيص عربات الطعام المتنقلة من خلال الجمعيات الأهلية

وحدات طعام متنقلة
وحدات طعام متنقلة

يأتي القانون رقم 92 لسنة 2018 المعني بتنظيم وتشجيع وحدات عربات الطعام المتنقلة، والمعروف بـ "عربات الطعام المتنقلة" فى ضوء تشجيع القيادة السياسية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة، لزيادة فرص العمل، وذلك استجابة لأفكار  الشباب  الجديدة، لا سيما العربات المتنقلة، وتوجيه المسئولين التنفيذيين بالعمل على حل هذه الإشكالية بمنح تصاريح لأصحابها.

 

وحدد قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، الصادر ولائحته التنفيذية، رسوم الترخيص وضوابط تواجد وحدات الطعام المتنقلة فى الشوارع.

 

ونص القانون على أنه إذا كان منح الترخيص من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرح لها بذلك أو من خلال الصناديق المعنية بالمشروعات الخدمية والتنموية، فإنه يتم تضمين العقد المبرم بينها وبين مشغل وحدة الطعام المتنقلة سواء كان خاضعا لنظام التمليك أو الإيجار أو الإيجار المنتهى بالتمليك أو غير ذلك من صور الشراكة، نصا تعاقديا يتضمن القواعد المتعلقة بالوحدة حال وفاة المرخص له، أو توقفه عن ممارسة النشاط، والاشتراطات العقدية في حالة التنازل عن الوحدة للغير.

 

وإذا قدم طلب الترخيص من إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الصناديق المعنية للمشروعات الخدمية والتنموية يشترط تقديم ملخص نظامها الأساسي المعتمد من الجهة الإدارية وبما يفيد ثبوت شخصيتها الاعتبارية، على أن يتضمن نظامها الأساسي نصا يسمح لها بالعمل في مجال وحدات الطعام المتنقلة واسم المسئول عن الوحدة أو المشغل القائم عليه.

 

وعرف القانون "وحدات الطعام المتنقلة" بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروعات وغيرها.