الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ضوابط الانسحاب من الجمعيات الأهلية.. تعرف عليها

مجلس النواب
مجلس النواب

تضمن القانون رقم 149 لسنة 2019، بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي،  العديد من الإيجابيات التي تمثل مكاسب للجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات المخاطبة به.

 

جاءت فلسفة القانون أن يتم تشجيع تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر، وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام، باعتبارها شريكا أساسيا للدولة في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة، مما يحمل في طياته توجها من جانب الدولة نحو إذابة التوتر المحتدم في علاقتها مع تلك المؤسسات، والذى وصل إلى حد المواجهة القضائية بينهما في أعقاب ثورة 25 يناير مع ظهور قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الدفاعية والحقوقية- القضية 173 لسنة 2011.

 

ووضع القانون ضوابط محددة عند انسحاب الأعضاء من الجمعيات حيث نص على أن لكل عضو في الجمعية حق الانسحاب منها وقتما يشاء، على أن يُخطر الجمعية بذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة اتصال أخرى منصوص عليها في لائحة النظام الأساسي، ولا يخل ذلك بحق الجمعية في مطالبته بما قد يكون مستحقًا عليه من أموال أيًا كانت طبيعتها.

 

ويجوز للعضو المنسحب العدول عن قرار انسحابه خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطار الجمعية به، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وقواعد الانسحاب من عضوية الجمعية.

 

كما يجوز للجمعية أن تنضم أو تنتسب أو تشارك أو تتعاون بأي صورة من الصور في ممارسة نشاط أهلي لا يتنافى مع أغراضها مع جمعية أو هيئة أو منظمة محلية وذلك بعد إخطار الجهة الإدارية بذلك.

 

ويجوز للجمعية أن تنضم أو تنتسب أو تشارك أو تتعاون بأي صورة من الصور في ممارسة نشاط أهلي لا يتنافى مع أغراضها مع جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية بشرط الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية بناء على طلب يقدم بذلك، ويشترط للترخيص في حالة الانضمام أو الانتساب أو المشاركة أو التعامل مع منظمة أجنبية موافقة الوزير المختص.


وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط الانضمام والانتساب والاشتراك والتعاون مع الجهة المحلية والأجنبية، وما يجب أن يتضمنه الطلب من بيانات ومستندات.