الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لراحة جميع أفراد المجتمع.. قرارات جديدة لتنظيم نقل الركاب بالسيارات في دبى

 قرارات جديدة لتنظيم
قرارات جديدة لتنظيم نقل الركاب بالسيارات في دبى

أعلن المجلس التنفيذي لإمارة دبي برئاسة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي العهد قرار المجلس رقم /20/ لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم /6/ لسنة 2016 بشأن تنظيم نقل الركاب بالسيارات في إمارة دبي .

 

وأوضح المجلس التنفيذي لإمارة دبي ، ان ذلك القرارات تأتى في إطار التحديث المستمر للمنظومة التشريعية والأطر التنظيمية لمختلف القطاعات الحيوية بما يكفل راحة جميع أفراد المجتمع ويرسّخ مكانة دبي باعتبارها المدينة الأفضل للحياة والعمل في العالم من خلال تطبيق أفضل الممارسات التي تكفل تقديم خدمات نوعية عالية الجودة والكفاءة وفق أرقى المعايير العالمية.

 

و تضمن القرار الجديد تعديل عدد من مواد قرار المجلس التنفيذي رقم 6 لسنة 2016، والمتمثلة في المواد 1 و2 و5 و7 ، حيث تضمن التعديل على المادة 1 تعديل تعريف بعض المصطلحات الواردة في القرار السابق .

 

و تضمنت المادة 2 الجديدة تحديد اختصاصات مؤسسة المواصلات العامة التابعة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومن أهمها البت في طلبات الحصول على التصاريح المشمولة بأحكام هذا القرار، وإصدار المُوافقات على قيام سيارات الأجرة المُرخصة في الإمارات الأخرى بإعادة نقل الركاب من دبي، وفقاً للشروط والإجراءات التي تُحدِّدها هيئة الطرق والمواصلات في هذا الشأن .

 

بالإضافة الى تحديد عدد السيارات التي يجوز لأي شركة أو مؤسسة مُرخّصة في الإمارة لمزاولة النشاط الخاص بنقل الركاب بواسطة سيارات الأجرة والسيارات الفاخرة، وإبرام عقود الامتياز لتوفير خدمات هذا النشاط، وتقييم آثارها من حيث الكفاءة والفعاليّة والسلامة والجودة، علاوة على إعداد واعتماد المعايير الفنية ومعايير السلامة اللازمة لتشغيل سيارات الأجرة والسيارات الفاخرة.

 

و تضمن التعديل على المادة 5 من القرار رقم 6 لسنة 2016 تفصيل عدد من الأفعال التي يحظر ارتكابها والتي تشكل مخالفة لأحكام هذا القرار، ومن هذه الأفعال: مُزاولة النّشاط في إمارة دبي قبل الحصول على تصريح بذلك من مؤسسة المواصلات العامة، وقيادة سيارات الأجرة أو السيارات الفاخرة قبل الحصول على تصريح بذلك من المؤسسة واجتياز الدورات التدريبية المُعتمدة منها في هذا الشأن .

 

بالاضافة الى حظر القرار نقل الركاب بسيارات غير مُرخصة لمزاولة النشاط نظير مقابل مادي، ونقل الركاب من دبي إلى الإمارات الأخرى قبل الحصول على موافقة المؤسسة، أو بالمخالفة للاشتراطات والإجراءات التي تحددها هيئة الطرق والمواصلات في هذا الشأن.

 

وشمل التعديل على المادة 7 من القرار رقم 6 لسنة 2016 المخالفات والجزاءات الإدارية التي يتم تطبيقها في حالة ارتكاب أي من الأفعال المحظورة، حيث نص القرار الجديد على ألّا يزيد مجموع قيمة الغرامات المفروضة على المُخالِف في السنة الواحدة على 30,000 ثلاثين ألف درهم بالنسبة للمخالفات المُرتكبة من قِبَل الأفراد، و50,000 خمسين ألف درهم بالنسبة للمخالفات المُرتكبة من قبل الشركات أو المؤسسات.