الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز للدائن المرتهن مد فترة الانتفاع من الجهة صاحبة الولاية.. القانون يجيب

صدى البلد

حددت المادة 21 من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة اشكالية جواز مد مدة حق الانتفاع للدائن حيث نصت  بأن يجوز للدائن المرتهن أن يطلب من الجهة صاحبة الولاية مد مدة حق الانتفاع أو تجديدها نظير ما تحدده من شروط ، وتعلن الجهة صاحبة الولاية مقدم الطلب بقرارها مسببا ، وذلك كله وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

وإذا كان قرار الرفض الصادر من الجهة صاحبة الولاية مشوبا بعيب التعسف فى استعمال الحق ، أو كان للدائن المرتهن مصلحة جديرة بالحماية ، جاز لمقدم الطلب أن يطلب من الجهاز المد أو التجديد.

 

ويكون قرار الجهاز نافذا فى هذا الشأن بعد موافقة المنتفع ، ويبقى حق الانتفاع قائما إلى حين البت فى هذا الطلب.

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تقديم الطلب وضوابط البت فيه . ويسرى حكم هذه المادة على الجهة مقدمة التمويل بنظام التخصيص المؤقت أو من تلقى عنها هذا الحق وفقا لأحكام هذا القانون.

 

وتكمن أهمية قانون في تشجيع الشباب والمواطنين على إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتمويلي لضمان استمرار تلك المشروعات ونجاحها ومشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني، بالإضافة لتشجيع أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للدخول في القطاع الرسمي والتمتع بكافة الخدمات التمويلية والتسويقية والتدريبية التي يوفرها القانون لهذه المشروعات.