الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سكبت عليها البنزين وحرقتها.. مصير قاتلة حماتها بالنيران فى سوهاج

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

فى حادثة قتل مروعة، اهتزت لها أرجاء الصعيد  بمركز أخميم شرق محافظة سوهاج، قامت زوجة بحرق حماتها المسنة بالبنزين، حيث لقيت سيدة في العقد السابع من العُمر مصرعها، مُتفحمة على يد زوجة نجلها، بعد أن سكبت  البنزين عليها، وأشعلت بجسدها النيران، إثر خلافات أسرية بينهما، لاعتراض المجني عليها على خروجها المُتكرر في غياب زوجها المُسجّل خطر، والمحبوس على ذمة إحدى القضايا.

 

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج العام مفادها، وصول “ص. ع”، 67 سنة، تقيم بمركز أخميم، جثة هامدة، إثر إصابتها بحروق من الدرجة الثانية والثالثة بلغت نحو 90%.

وبالانتقال والفحص، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة ابنها البالغة من العُمر 28 سنة، والتي تقيم معها بالمنزل ذاته، بسبب خلافات عائلية بينهما لاعتراض المجني عليها على خروجها من المنزل في غياب زوجها المُسجّل خطر، والمحبوس على ذمة إحدى القضايا، وتم ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة لذات السبب سالف الذكر، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

 

 

العقوبة من القانون

 

نصت المادة 252 من قانون العقوبات المصري على أن كل من وضع عمدا نارا في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكا لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.

- ووفقا للمادة 252 مكررا التي أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975: "كل من وضع النار عمدا فى احدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.

 

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز  البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب، ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها.

 ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها

 

عقوبة القتل العمد

 

ونص  قانون العقوبات فى المادة 230 منه على أن: “كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام”.

ونص القانون فى المادة 234 منه على أن: “من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”.

وأوضح المشرع المصري مفهوم “الإصرار”: هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

أما الترصد فيقصد به تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

وطبقا للقانون، يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد.


ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى.