الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عريس وعروسة.. نص التحقيقات في واقعة اليوتيوبر أحمد حسن بالتحريض على الدعارة

اليوتيوبر احمد حسن
اليوتيوبر احمد حسن

حصل صدى البلد على نص تحقيقات النيابة العامة في واقعة اتهام اليوتيوبر أحمد حسن بالتحرش بفتاة من خلال محادثة عبر تطبيق واتساب.

وقالت سما محمد :« اليوتيوبر احمد حسن كان عامل إعلان على الصفحة بتاعته علي انستجرام إن هو عايز بنت من سن عشرين سنة إلى سن  خمسة وثلاثين».

وأضافت، «عندما شاهد  الإعلان بعت لليوتيوبر أحمد حسن علشان هو كان عايز يعمل فيلم قصير فكلمته وقلتله انا عارفاك ومن متابعينك بس انا عندي تسعة عشر سنة وبعتلك صوري» .

وأكدت في تحقيقات النيابة العامة،« بعدما أرسلت له صوري لقيته بيقولي هكلمك واتس اب وكلمني فعلا علي الواتس وبعد كده لقيته بيطلب مني صور خاصة وبيقولي:« انتي جسمك حلو قوي.. يلا نلعب عريس وعروسه كده شوية، وتعالي البيت هتتبسطى قوي وصوري جسمك بس متورنيش وشك ولو عرفتي تتصوري صور خاصة واحدة بس اتصوري وورهاللي».

وينص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على ان يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

و تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

و تنص المادة 306 مكرر (ب) على انه يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.