الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد ضبط تشكيل عصابي.. تعرف على عقوبة تزوير الأوراق الرسمية بالقانون

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أمرت نيابة القليوبية بحبس تشكيل عصابي يضم عاطلين تخصصا فى تزوير الأختام والمحررات والمستندات الحكومية 4 أيام على ذمة التحقيق ، كما امرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات المضبوطة بحوزة المتهمين وفحصها وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.


واعترف المتهمين خلال التحقيقات التى أجريت معهما بترويج بطاقات تحقيق الشخصية والمحررات المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية المختلفة المزورة لراغبى شرائها مقابل مالبغ مالية يتم الاتفاق عليها.


كما قاما  بتزوير العديد من الاختام والمحررات الرسمية المختلفة وانخاذهم مسكنهم وكرا لترويجها.


وفى سياق متصل تمكنت إدارة البحث الجنائى فى القليوية من ضبط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة) لقيادته سيارة بدون رخصة تسيير، وقدم بطاقة تحقيق شخصية منسوبة إلى إحدى الجهات الحكومية يشتبه فى كونها مزورة عن طريق الاصطناع الكامل، وبالكشف عن السيارة المضبوطة تبين أنها مقيدة باسم زوجته، وبمناقشته اعترف بتحصله على البطاقة المشار إليها من (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القليوبية) مقابل مبلغ مالى.

 


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام شخصين "مقيمان بمحافظة القليوبية" بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى تزوير بطاقات تحقيق الشخصية المنسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية والمستندات الخاصة ببعض الجهات الحكومية وترويجها على المواطنين.


و عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أمكن ضبطهما الأول حال تواجده بالمقهى ملكه وبحوزته بطاقة تحقيق شخصية منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية مزورة ، والثانى بمسكنه وضبط بداخله على (150 خاتم لجهات وأشخاص مختلفة -  13 بطاقة تحقيق شخصية منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية – 35 محرر ومستند رسمى منسوب صدورهم للعديد من الجهات الحكومية المختلفة – 35 دفتر خاص بإحدى الشركات يحتوى كل دفتر على 50 إيصال خاصيين بتحصيل غرامات.

 

العقوبة بالقانون 

 

واجه قانون العقوبات جرائم التزوير في تقارير أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو الأوراق الرسمية، حيث نصت المادة 211 على أن يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل موظف عمومي  ارتكب تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

 

و يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة 

 

كما يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة ارتكب بغير قصد التزوير في موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.