الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما حكم إمامة المسبوق بمثله بعد سلام الإمام؟.. الإفتاء تجيب

حكم إمامة المسبوق
حكم إمامة المسبوق بمثله بعد سلام الإمام؟

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "هل يجوز بعد سلام الإمام من الصلاة أن يؤم أحد المأمومين المسبوقين خلفه الآخر؟".

 

وأجاب الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إذا كان هناك إمام يصلى وواحد أو اثنين دخلوا مسبوقين وصلوا خلفه، فهل يجوز بعد انتهاء الإمام من الصلاة أن يكون واحدا من المأمومين إماما ويصلى بالآخر، أي أنهم بعدما كانوا الاثنين مأمومين، واحد منهم سيكون إماما للآخر ويكمل الصلاة، فهنا يوجد خلاف بين العلماء.


وتابع أمين الفتوى أن بعض العلماء يقولون هذا جائز ، لأنه من الممكن لو فسدت صلاة الإمام وفقد الوضوء أن يقدم واحدا من المأمومين ويكون بذلك إماما للجميع.


وأضاف مستشار المفتي إلى أن بعض العلماء قالوا ليس ذلك بجائز لأنهما فى صلاة واحدة وفى رتبة واحدة فلماذا يتقدم أحدهما على الآخر.

 

وأكد أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها على فيس بوك أن المسألة واسعة ولا حجر فيها.

 

حكم من فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام في صلاة الجماعة

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن أداء الصلاة على وقتها من أفضل وأحب أعمال المسلم إلى الله سبحانه، ولأدائها في المسجد جماعةً فضلٌ عظيمٌ؛ قال سيدنا رسول الله ﷺ: «مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى كُتِبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ: بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ». [أخرجه الترمذي].

وأضاف مركز الأزهر عبر الفسببوك: يُندب لمن تأخّر عن صلاة الجماعة أن يمشي بتُؤَدة وسكينة، لقوله ﷺ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا». [أخرجه مسلم]، ومن كبَّر ودخل في الصلاة مع الإمام قبل الرفع من الركوع؛ حُسِبتْ له ركعة، وإن لم يدرك القراءة.

وأكمل: إذا أدرك المسلمُ الإمامَ وهو راكع أو ساجد أو جالس وأراد الدخول في صلاة الجماعة كبر تكبيرتين: تكبيرةً للإحرام -وهي واجبة للدخول في الصلاة-، ثم تكبيرةً أخرى للركوع أو السجود أو الجلوس ، وما أدركه المسبوق مع الإمام يُعَدُّ أولَ صلاته، وما قضاه منفردًا هو آخرها، وعليه؛ يُشرع للمصلي -مثلًا- أن يترك قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأُخريين في الصلاة الرّباعية، والركعة الأخيرة في صلاة المغرب.

وتابع: يُتابع المسبوقُ إمامه في كل أفعال الصلاة، ويبني على ما أدركه، ويتم صلاته، وإن اقتضى ذلك اختلاف هيئة صلاة المسبوق بعد تمامها، كاجتماع ثلاثة تشهدات أو أربعة في صلاة واحدة ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة؛ قَالَ سيدنا رسول الله ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ». [أخرجه مسلم] 
وأشار مركز الأزهر إلى أن تُدرَكُ صلاةُ الجمعة بإدراك ركعة مع الإمام، فمن لم يدرك ركوع الإمام من الركعة الثانية صلَّى الجمعة ظهرًا.

والمسبوق في صلاة الجنازة يكبّر للإحرام، ويقتدي بالإمام في الانتقال من تكبيرة للتي تليها؛ بيد أنه يقرأ الفاتحة بعد تكبيرته الأولى، ويصلي على النبي ﷺ بعد الثانية، ثم الدعاء للميت بعد الثالثة، والدعاء لنفسه ولجميع المسلمين بعد التكبيرة الرابعة، ولا يُسلِّم مع الإمام، وإنما يتمّ ما فاته من تكبيرات على الهيئة المذكورة  ومن فاتته الركعة الأولى من صلاة العيد أتمّها بعد تسليم الإمام، إلا أنه يكبّر لها خمس تكبيرات.