الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

السماح للشباب في سن 16 عامًا بالقيادة..5 شروط لتراخيص الموتوسيكل وفقا للقانون

 ترخيص الموتوسيكل
ترخيص الموتوسيكل

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضي، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

 

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن مواكبة التطور فى حركة النقل والتنمية العمرانية تستلزم إعادة النظر فى استحداث تنظيم قانونى للمركبات وقائديها يتوازى ويلازم ما تشهده البلاد من تطور فى شتى المجالات، لذلك فقد رؤى إعداد مشروع القانون المعروض الذى جاء فى ثلاثة مواد دون مادتى الإلغاء والنشر.


واستبدلت المادة الأولى من المشروع المواد أرقام (7/ فقرة أخيرة)، (35/ البند 1 والفقرة الأخيرة)، (37/ البند 4)، (81 مكررا 3)، من قانون المرور المشار إليه، لتحقيق عدة أهداف والتى من أهمها تحقيق المرونة الكافية فى تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية ونظام وشروط منح رخص قيادتها بالإحالة للائحة التنفيذية، مع إعادة صياغة النص الخاص بمعاقبة من يسمح لشخص غير مرخص له بالقيادة بذات العقوبة المقررة للفعل متى نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير.


وأضافت المادة الثانية من المشروع بندا جديدا برقم (9) إلى المادة رقم (34) من ذات القانون خاص برخصة قيادة دراجة آلية خفيفة والتى استحدثها المشروع.


واستبدلت المادة الثالثة من المشروع المادة رقم (50/1) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 لإتاحة الترخيص لمن بلغ سنه 16 سنة للحصول على رخصة قيادة للدراجة الآلية الخفيفة  المستحدثة.


ووفقا للتعديل، يجيز منح رخصة لقيادة الدراجة الآلية الخفيفة "موتوسيكل" من سنة 16 سنة.

 

 شروط ترخيص الموتوسيكل، وفقا لقانون المرور:


1- ألا يقل سن الطالب عن 18 سنة.

2- أن يكون المتقدم لائق صحياً لـرخصة المتوسيكل، وقيادة الدراجة النارية من حيث سلامة البنية والنظر والخِلو من العاهات.

3 - أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شِهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

4- اجتياز اختبار فني في القيادة، وفيه قواعد المرور وآدابه، وده بعد أداء رسم مقابل الاختبار، واللي هتحدده اللائحة التنفيذية.

5- ألا يكون سبق على المتقدم لـرخصة، الحكم بعقوبة جناية أو في جريمة مُخِلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم، 182 لسنة 1960 بمكافحة المخدرات.