الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تبدأ بالإنذار وتنتهي بالغرامة | لطلاب التعليم الأساسي.. احذر القيام بهذه الأفعال

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يختص  قانون التعليم، بتنظيم مراحل التعليم المختلفة من خلال إيضاح المقررات الدراسية لكل مرحلة، وأجاب القانون عن جميع التساؤلات التي تدور حول ضوابط حضور  طلاب التعليم الأساسي لا سيما الابتدائي، بالمدارس، ومن ضمنها حالات الغياب دون إذن أو عذر مقبول باعتبار ذلك التساؤل الأكثر شيوعا بين  أولياء الأمور  وما عواقبه وفقا للقانون.

ونص القانون فى المادة 19 منه على أنه: إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة فى الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة، وجب على ناظر المدرسة إنذار والده أو ولى أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولى أمره وعند غيابه أو امتناعه عن تسليم الكتاب يسلم إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلى والد الطفل أو المتولى أمره، فإذا لم يتقدم إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب لأعذار غير مقبولة اعتبر والده أو ولى أمره مخالفا لأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها فى المادة 21 من هذا القانون.

 


ولنظار مدارس التعليم الأساسى ولمن يندبهم المحافظ المختص من هيئة الإشراف والتوجيه الفنى بالأقسام التعليمية صفة رجال الضبط القضائى فى تنفيذ حكم الإلزام.
 

10 جنيهات غرامة لـ طلاب التعليم الأساسي

 

 ويعاقب بغرامة مقدارها عشرة جنيهات والد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة 19 من هذا القانون.
وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولى أمره.