الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم البيع بالتقسيط .. الإفتاء توضح المرابحة الجائزة

حكم البيع بالتقسيط
حكم البيع بالتقسيط

حكم البيع بالتقسيط.. أكدت دار الإفتاء المصرية في فتوى لها اليوم الاثنين عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ضمن حملة اعرف الصح، أن البيع بالتقسيط جائز شرعًا، وقد دل على ذلك عموم قول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: 275].

واستشهدت الدار في فتواها، بما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل، فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل. ولما ثبت: أن بريرة رضي الله عنها ابتاعت نفسها بالتقسيط تسع سنوات؛ لكل سنة أربعون درهما.

وشددت دار الإفتاء المصرية على أن الزيادة المعلومة في الثمن نظير الأجل المعلوم وقت العقد جائزة شرعًا؛ إذ هي مِن قبيل المرابحة.


حكم التمويل العقاري إذا كان ثمن الشقة يزيد بقدر الضعف

حكم التمويل العقاري إذا كان ثمن الشقة يزيد بقدر الضعف.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، هل يجوز شراء شقة عن طريق التمويل العقاري، خاصة وأنه عند سداد ثمنها نجد أنني سددت ثمنها مرتين؟

وقال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء رداً على السائلة:" نعم يجوز.. فهذا من التمويل المباح حتى وإن زاد ثمن الآجل، فالشرط لصحة التمويل المعلومية ( معلومية الثمن و معلومية الأجل)".

واستشهد أمين الفتوى بما روي من أنه في عهد النبوة وفي غزوة من الغزوات اشتري البعير ببعيرين.

ورد السؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، ليجيب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، موضحًا أن التمويل العقاري جائز شرعاً، وهو صورة من صور التقسيط مع المرابحة، فإذا توسطت السلعة فلا ربا فى ذلك . 

وأوضحت ردا على هذا السؤال، أنه يجوز شرعًا أخذ تمويل عقاري من البنك، مشيرًا إلى أن هذا التمويل يقوم فيه البنك بشراءَ العقار نيابة عن الشخص المتقدم للحصول على التمويل؛ ثم يسدد هو للبنك بعد ذلك.

وأشارت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال إلى أن التمويل العقاري لا يسمى حينئذٍ قرضًا؛ لأن ذلك يسبب لَبسًا مع قاعدة "كل قرض جَرَّ نفعًا فهو ربا".

هل التمويل العقاري حلال أم حرام

قال الدكتور على فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ما يتبعه البنك من فكرة التمويل العقاري من أن يعطي مواد إنتاج بـ100 ألف ثم يأخذ هذا المبلغ من العميل 120 ألف جنيه وهذا لمن يريد أن ينشئ مشروعًا، فهذه الصورة تكون الأفضل من أن يعطي البنك للعميل قرضًا ثم يحصله منه بزيادة، فهذه الطريقة يكون بها شيء من الربا.

وقال "فخر"، في فتوى مسجله له إن هناك من يلتبس عليه الأمر فيأخذ قرضًا من البنك بـ100 ألف ثم يسدده 120 ألفا فهذه الحالة تكون ربا، ولكن جاءت فكرة التمويل العقارى وهى أن البنك يقوم بشراء مواد إنتاج بـ100 ألف ويبيعها للعميل ويأخذ منه 120 ألفا فهذه الحالة تُعد من باب البيع المؤجل لأن السلعة هنا توسطت الثمنين وهما ثمن الحال وثمن المؤجل، فإذا أخذ العميل تمويلا عقاريا فستكون هذه المعاملة أشبه بالبيع المؤجل وليس بالقرض.