الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه..عقوبة صاحب مصنع روج 4 أطنان لحوم وكبدة وجمبري فاسدة بالجيزة

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

أحبطت الأجهزة الأمنية بالجيزة ترويج 4 أطنان من اللحوم والكبدة والجمبري فاسدة بعد ضبطها داخل مصنع بالجيزة ، ووردت معلومات إلي العميد وليد العشري رئيس مباحث التموين بالجيزة تفيد قيام مالك مصنع للصناعات الغذائية يعمل "بدون ترخيص" يقوم بتخزين كميات كبيرة من مقطعات لحوم و كبدة و جمبرى "الفاسدة بالجيزة.

انتقلت قوة امنية من مباحث التموين بمرافقة مفتشي الاغذية والطب البيطري وتم ضبط 4,16 طن "مقطعات لحوم و كبدة وجمبري" بدون مستندات "مجهولة المصدر" داخل المصنع وبإجراء التحريات تبين أن مقطعات لحوم – كبدة و جمبرى "يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة ، وأن مالك المصنع أعدها تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث وتم ضبط المدير المسئول مصنع للصناعات الغذائية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس

كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص قانون الغش والتدليس على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.   

عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات

وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن قانون العقوبات فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.