الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مشروع قانون لإلزام ملاك المركبات المتروكة بالشارع بتوفيق أوضاعهم خلال شهرين بعد الصدور

تعديلات قانون المرور
تعديلات قانون المرور

تناقش لجنة الدفاع و الامن القومي خلال المرحلة المقبلة تعديل  بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة ١٩٧٣ و نصت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة ١٩٧٣ تشكل المركبات المتروكة والمهملة وأنقاضها أحد المشكلات الرئيسية المتسببة في إعاقة حركة المرور والمشاة وانتظار السيارات؛ خاصة داخل المدن ، فضلا عن صداها في تشويه المظهر الحضاري الذي نسمي الدولة إلى تعظيمه.


و اشارت  المذكرة الايضاحية فوضت المادة الثانيـة وزير الداخلية في إصـدار القرار اللازم لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور خلال شهرين من تاريخ نشر القانون بعد إقراره بحـب ما تضمنته المادة  65 مكرراً " 1 "  من المشروع وذلك لتحديد نموذج إخطار مالك المركبة المتروكة أو المهملة أو أنقاضها أو المسئول عنهـا وضوابط وسيلة إعلانه إلكترونياً.


و الزمت المادة الثالثة المشروع ملاك المركبات أو المسئولين عنهـا أو عـن أنقاضها بتوفيق أوضاعهم خلال شهرين من تاريخ العمل بالقانون.

 

و عرفت التعديلات المركبات المهملة : بالمركبات التي يمر على انتهاء ترخيصها ثلاثون يوما وتحمل لوحات معدنية قديمة غير مؤمنة ، أو غير منصرفة من قسم المرور المختص أو لا تحمل لوحات معدنية.

و عرف القانون أنقاض المركبات  بانها هياكل المركبات ، والمركبات التي تفتقد لأحد الأجزاء الجوهرية للمركبة القاعدة ، المحرك ، جسم المركبة . 

 

 المركبات المتروكة


و عرف القانون المركبات المتروكة  بانها المركبات التي لم يستدل لها على بيانات بقاعدة بيانات المرور ، والمركبات المهملة وأنقاضي لمرتيات التي تم إخطار مالكها أو المسئول عن إدارتها يرفعها وأماكن إيداعها ولم يتقد كوالانهاء المراوات استلامها وأداء كافة الضرائب والرسوم والغرامات والإيواء والنفقات المقررة ان تاريخ الاخطار .

 

تنص المادة ٦٥ "  علي أنه يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مـع المحافظة المختصة ووحـدات الإدارة المحلية والأجهـزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال ، رفع المركبات المهملة ، أو المتروكة التي لم يسبق رفعها ، أو أنقاض المركبات ، والموجودة في أي مكان بالطريق على الفـور بمجرد ضبطها ، وإيداعها بالأماكن التي يصدر بتحديدها وتحديد نفقات الرفع والإيـداع وإيـوانـهـا اليـومـي قـرار مـن المحافظ المختص ، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة . ويحرر محضر بضبط الواقعة يثبت فيه أوصاف المركبة أو أنقاض المركبة ، ومكان تواجـدها ، وساعة ضبطها واسـم مالكهـا إذا كـان مـعـلـومـا ورقـم الـلـوحـات إذا كانت مثبتـة عليـهـا ورقـمـي القاعدة والمحرك ، وسبب الرفع ، ومكان الإيداع وتاريخه ، وسائر الظروف المحيطة بواقعـة الضـبط ، وتعرض على نيابة المرور المختصة لاتخاذ شئونها . 


تتولي المحافظة المختصة إعلان مالك المركبة أو أنقاض المركبة أو المسئول عنهـا ، مـتـى كـان معلونا بمحضر الضبط وكافة الإجراءات التي تم اتخاذها وسبب الرفـع ومـكـان الإيـداع خـلال ( ٤٨ ) ساعة من تاريخ الرفع . ويكون الإخطار على النموذج المعـد لـذلك وبالكـيـفـيـة الـتي تـحـددها اللائحة التنفيذية ، أو بإحدى وسائل الإعلان الإلكترونية وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية ولمالـك المركبـة أو أنـقـاض المركبـة أو المسـئـول عـن إدارتهـا التـنـازل عنهـا لصـالح المحافظة المختصـة خـلال سـتـيـن يـونـا مـن تـاريـخ إعلانـه ، ويـعـفـى المالـك فـي هـذه الحالـة مـن سـداد نفـقـات الرفع والإبداع والإبـواء .

 

و نصت ال مادة ( 65 مكرر ) : انه لمالك المركبة أو أنقاض المركبة أو المسئول عن إدارتها التقدم إلى نيابة المرور المختصة لاستلام المركبة أو أنقاض المركبة خلال ستين يوما من تاريخ الإعلان بطلب يـقـدم إليهـا مـشـفـوعا بسند الملكية وإيصالات سداد كافة النـفـقـات والإيـواء المستحق ، وتسلم النيابة المختصة المركبة أو الأنقاض ما لم يكن لدى جهة المرور المختص أو المحافظة مانع قـانـوني ، عـلـى أن تـؤول حصيلة تلـك النفقات والإيواء للخزانة العامة


و نصت المادة ٦٥ مكرر انه إذا لم يتقدم مالك المركبة أو أنقاض المركبة أو المسئول عن إدارتها بطلب استلامها إلى النيابة المختصة خلال ستين يوما تاريخ إخطاره على النحو المبين بالمادة السابقة ، يجوز بيـع المركبة أو أنقاضها بالمزاد العلني أو بالأمر المباشر عملا بأحكام المادتين ( ٧٦ ، قانون تنظيم التعاقدات إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو الجنـة التصـرف في المركبات محافظة برناس لحافظ المختص أو من ينيبه ، وتضم في عضـويتها المعنية ، ويصدر بتشكيل تلك اللجان وتحديـد اختصاصاتها ونظـام التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون المسئول عنها بالبيع بثلاثة أيام ، وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة ، وذلك على سبيل الأمانة وتعلى مطالبات دائنة لمدة ستة أشهر ، فإذا تقدم مالكها إلى وزارة المالية بطلب استلام حصيلة البيع يسلم له بعد خصم الضرائب ع والنفقات التي تكبدتها الدولة من ثمن والرسوم والغرامات المستحقة وكافة نفقات ة المبيـع المبيع ، ويصدر بتحديد نفقات الرفع وا فـإذا لم يـطـالـب مـالـك المركبـة أو أنـقـاض خـلال الفترة المشـار إليهـا بـالـفـقـرة السـابقـة تـؤول .

 

بصفة نهائية ، وإذا لم تـف قيمة المبيـع لتغطيـة المالـك أو المسـئول عنهـا إذا كـان مـعـلـومـا بـالطرق المقـرة قانـونـا ويـجـوز تحصـيـلـه بطـريـق يـتـم تـحصـل الـفـارق مـن الحجز الإداري وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك .

 

و نصت المادة ( ٦٥ مكرر 11 " ) : إذا كانت المركبات مهملة أو متروكة أو أنقاض مركبات ولم يستدل لها على بيانات أو كان مالكها غير معلوم فيجوز بيعها مباشرة وفقا لإجراءات المادة السابقة ، وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة وفي جميع الأحوال يخصص نسبة 15 % من الإيراد المحقق من بيع المركبات وفقا لأحكام هذا القانون كحافز لصالح القائمين على هذه الإجراءات يصدر بها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية . 
( المادة الثانية ) يصدر وزير الداخلية قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم ( 66 ) لسنة ١٩٧٣ لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهرين من تاريخ نشره.


والزمت المادة الثالثة ملاك المركبات أو أنقاض المركبات أو المسئولين عنها بتوفيق أوضاعهم خلال شهرين من تاريخ العمل بالقانون ، وفقا لأحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية .