الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل آثار المكياج تفسد الوضوء؟.. دار الإفتاء تجيب

هل آثار المكياج تفسد
هل آثار المكياج تفسد الوضوء؟

هل آثار المكياج تفسد الوضوء؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

هل آثار المكياج تفسد الوضوء؟

وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن آثار المكياج لا تفسد الوضوء ما دامت لم تمنع الماء من الوصول للعضو المراد في الوضوء، مشدداً على أنه إذا كان متاحاً إزالته فهو أفضل، وإلا فلابد أن يراعى ألا يكون ما يمنع وصول الماء إلى بشرة.

هل يجوز وضع العطور للرجل والمرأة في نهار رمضان؟

أكد الدكتور سعيد عامر رئيس اللجنة العليا للدعوة بالأزهر، أنه لا بأس أن يمس الصائم من الطيب خاصة ما يحتاج إليه أو تعود عليه، ومن وضع شيء من الروائح الطيبة في يده أو ملابسه، وكذلك تطيب المنزل بالبخور أو المعطرات فهذا لاشيء فيه.


وأوضح عامر في إجابته عن سؤال: هل يجوز وضع العطور للرجل والمرأة في نهار رمضان؟، أنه يجوز للمرأة أيضا في نهار رمضان الزينة المعتلة كالمخصب في اليد والأصابع أو ما يقوم مكان المخصب وكل ما هو مستعمل في أنواع الزينة الحديثة وكذلك بعض الروائح الخاصة بها مادامت للزوج، وألا تكون فاتنة للناس وألا تخرج عن حد الاحتشام والستر لأن هذه الأمور ليست أكلا ولا شربا ولا تبطل الصوم. 

حكم وضع المرأة لطلاء الأظافر
قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنه لا يجوز للمرأة أن تضع طلاء الأظافر لأن ذلك يمنع من وصول الماء فى الوضوء إلى البشرة والجلد، وبالتالى لا يصح الوضوء به.
وأضافت صالح، فى لقائها على فضائية "الحياة"، أنه يجوز للمرأة طلاء الأظافر خلال فترة العادة الشهرية، لانها فى هذه الفترة لا تصلى وبالتالى لا تحتاج لوضوء.


وأشارت إلى أن المرأة يجوز لها أن تضع حنة على أيديها، منوهة أن الحنة لا تمنع وصول الماء إلى البشرة.


شروط الوضوء
أولًا: من شروط الوضوء الإسلام، اختلف الفقهاء هل الإسلام شرط في وجوب الوضوء وصحته، أو ليس بشرط؟، فقيل: يجوز الوضوء من غير المسلم، وهو مذهب الحنفية، وقيل: لا يصح الوضوء من غير المسلم، وهذا الشرط لا يختص بالوضوء، بل هو شرط في جميع العبادات، من طهارة وصلاة وزكاة وصوم وحج.

ثانيًا: من شروط الوضوء التكليف: والمكلف: هو البالغ العاقل، فلا يجب ولا يصح وضوءُ مجنون، وأما المميز، فيصح منه الوضوء، ولا يجب عليه، وتعريف المميز: هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، ولا ينضبط بسن، بل يختلف باختلاف الناس، وقيل: هو من يصل إلى حالة بحيث يأكل وحده، ويشرب وحده، ولا يتقيد بسبع سنين، وقيل: هو من استكمل سبع سنين.

ثالثًا: من شروط الوضوء ارتفاع دم الحيض والنفاس، فلو توضأت المرأة وهي حائض أو نفساء، لم يرتفع حدثُها، فارتفاعه شرط للوجوب، فلا يجب الوضوء على حائض ونفساء، وشرط للصحة أيضًا، وهذا مذهب الجمهور، وقيل: ارتفاع الحيض والنفاس شرط وجوب فقط، فيصح الوضوء من الحائض والنفساء، ولا يجب عليها، قال ابن نجيم من الحنفية: وأما أئمتنا فقالوا: إنه يستحب لها - يعني الحائض - أن تتوضأ لوقت كل صلاة، وتقعد على مصلاها تسبِّح، وتهلِّل وتكبِّر.

وذهب بعض العلماء إلى صحة وضوء الحائض والنفساء، وكأنهم رأَوْا أن في ذلك تخفيفًا للحدث، كما يتوضأ الجنب للنوم، وإن كان حدثه باقيًا.

رابعًا: من شروط الوضوء طهورية الماء: اشترط الجمهور أن يكون الماء طهورًا مطلقًا، فإن كان الماء نجسًا فلا يصح الوضوء منه قولًا واحدًا، وإن كان الماء طاهرًا - كالماء المستعمل في رفع حدث - فإن الحدث لا يرتفع عند جماهير أهل العلم، وقيل: يصح الوضوء بالماء المستعمل، ولا يوجد قسم من الماء اسمه طاهر، فليس هناك إلا ماء طهور ونجس، ولا وجود لقسم ثالث طاهر غير مطهر.

خامسًا: من شروط الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء، من دهن جامد أو شمع ونحوهما، وهذا محل اتفاق بين المذاهب الأربعة، لأن الله - سبحانه وتعالى - أمر بغسل أعضاء الوضوء: الوجه واليدين والرجلين إذا كانتا مكشوفتين، فإذا كان على العضو المغسول ما يمنع من وصول الماء لم يتحقق امتثال الأمر، فيكون الغسل ناقصًا، وإذا كان ناقصًا لم يتم وضوءه.

سادسًا: من شروط الوضوء دخول الوقت على من به حدث دائم، فذهب الجمهور إلى اشتراط دخول الوقت في صحة طهارة مَن به حدث دائم، كالمستحاضة، ومن به سلس بول ونحوهما، فلو تطهر قبل دخول الوقت لم تصح طهارته.. وقيل: لا يشترط دخول الوقت، بل لا يعتبر خروج دم الاستحاضة وكذا من به سلس بول، لا يعتبر حدثًا ناقضًا للوضوء، وإنما يستحب منه الوضوء ولا يجب، وهذا مذهب المالكية.

سابعًا: من شروط الوضوء هل يشترط أن يكون ماء الوضوء مباحًا؟ اختلف الفقهاء هل يشترط في الوضوء أن يكون الماء مباحًا؟ فقيل: لا يشترط، فلو توضأ بماء محرَّم كالمغصوب أثم، وارتفع حدثه وخبثه، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، وقيل: لا تصح الطهارة به، ويرتفع به الخبث، اختاره بعض الحنابلة، وقيل: لا يرتفع به حدث، ولا خبث، وهو من مفردات مذهب الحنابلة.