الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مجلس الشيوخ يوافق مبدئيا على مواد اصدار قانون العمل..قرارات الفصل بأمر المحكمة وليس من جهة الإدارة.. و3 % علاوة سنوية من الأجر التأميني

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

قانون العمل الجديد:

تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد ٤ سنوات بقوة القانون
حظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة
سعفان:تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية وفق  المعايير الدولية
السخرة تثير جدل و نائب يحذر من الضغوط النفسية على العامل
 

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على مواد إصدار مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل ، وكان قد وافق مبدئيا ، وسوف يواصل مجلس الشيوخ مناقشة مواد مشروع القانون غدا .

ومن جنبه أكد محمد سعفان وزير القوي العاملة أن مشروع قانون العمل الجديد يهدف إلي تهيئة المناخ المناسب لطرفي العملية الأنتاجية (العمال وأصحاب العمل) وتحقيق التوازن بين اطراف العملية الإنتاجية، ويرتكز علي محور رئيسي وهو أن عمال مصر يصل عددهم إلي نحو 30 مليون عامل أي ثلث عدد الشعب المصري، وأصحاب الأعمال يمثلون 80% من حجم الأعمال في مصر.

وتابع - خلال مناقشة مشروع القانون - أن مشروع القانون تمت مناقشته واقراره بالتوافق بين ممثلي أصحاب الأعمال وممثلي العمال في حضور الحكومة ، وكنا حرصين عند مناقشته داخل اللجنة علي أن تتوافق مواد القانون مع معايير العمل الدولية والمواثيق الدولية التي وقعت مصر عليها.

وأضاف وزير القوى العاملة: كان هناك حرص على أن يكون هناك حوار مجتمعي متكامل، قائلا: نتمنى أن يخدم مشروع القانون مناخ العمل وطرفي العملية الإنتاجية.

ويعمل مشروع القانون الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.

ويستهدف مشروع القانون معالجة السلبيات التي أسفر عنهـا التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية كما يسعى القانون   لتحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.


و يقوم القانون  بتطبيق  مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبـي وتحفيز العامـل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.


و اكد تقرير اللجنة ان اصدار القانون يقوم  علـى فلسفة بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

و اكد  تقرير اللجنة انه ظهرت الحاجة لاصدار قانون عمل جديد يلبي تطلعات الشعب المصرى العظيم في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار.

و ارجع تقرير اللجنة الاهتمام بالتعديلات الى ما اسمته تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضي، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائية، مما أدى إلـى وجـود العديد من المنازعات العمالية معلقـة لـم يبـت فيهـا سـواء بالتراضي أو أمام القضاء، فضلا عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفل، في العديد من المفاهيم الواردة بها، مما أدى إلى شيوع حالـة مـن اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون. وبناء عليـه أضحت هناك حاجـة مـلـحـة لسرعة التدخل لصياغة مشروع قانون عمـل جديـد.

و عالج  مشروع القانون المعـروض القصـور الـوارد بقانون العمـل الحـالـي الصـادر بالقانون رقم (۱۲) لسـنة ٢٠٠٣، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

ووفقا لنص مشروع القانون، يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك .

ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام، وفي جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية :
-    إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
-    إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
 -  إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
 -  إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
-إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات  نشاطه.
 -  إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
-   إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه  أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل، أو بسببه.
 -  إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة في المواد من (201) إلى (203) من هذا القانون.
- وفي حالة فصل صاحب العمل للعامل بقرار إداري، فيعتبر قراره كأن لم يكن وتقضي المحكمة بعودة العامل لعمله
- وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.

ونص القانون على عدد من القواعد الجديدة الخاصة بالعاملين، منها إلغاء الاستقالات المسبقة قبل توقيع العقود والمعروفة باستمارة 6 التي كانت تهدد العمالة بالفصل، وتحويل العقد المؤقت إلى عقد دائم بعد ٤ سنوات بقوة القانون، كما حظر مشروع القانون تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة.

وألغى القانون قرار الفصل من قبل إدارة العمل وأن يكون بإحالة الأمر للمحكمة العمالية التي تقر بفصل العامل من عدمه. والحد من العقد المؤقت، والنص على أن الأصل في العقود هو عدم تحديد مدة، وإيقاف العامل شهرين عن العمل مدفوعي الأجر لحين إصدار المحكمة قرارها، ونص القانون على حق المرأة في إجازة الوضع وإجازة رعاية الطفل.
وتنظيم ساعات العمل بالمادتين 90 و92، فالأولى خاصة بعدد ساعات العمل الأساسية 8 ساعات والثانية 10 ساعات معنية العمل الإضافية بأجر إضافي، على أن لا يزيد مجموع ساعات العمل الإضافي على 10 ساعات.

وإقرار علاوة سنوية للعامل، لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتكون العلاوة مستحقة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة وتكون هذه العلاوة دورية، وإنشاء صندوق تمويل لتدريب وتأهيل ذوي الهمم للعمل وإعطائهم بطاقة تثبت التدريب.

و حدد القانون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، وتوقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك الخصم من الأجر وإنذار، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاءي الإنذار الكتابي والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.

‎وتسبب تعريف السخرة في قانون العمل بجدل داخل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ  و شدد النواب على ضرورة حماية العامل من السخرة  و نص التعريف في قانون العمل على ان السخرة: كل عمل أو خدمة تؤدى من أي شخص تحت التهديد بإنزال عقوبة أو إيذاء، ولم يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره.

وقال علاء مصطفي عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين خلال مناقشة مجلس الشيوخ لمشروع قانون العمل  ان مواجهة السخرة امر هام خاصة بعد ان كانت السبب في انتحار احد الموظفين فيأحد الشركات  مضيفا " لا بد من حماية العامل من الضغوط النفسية التي يتعرض لها العامل و التي قد تؤدي في النهاية الي انهاء حياته مثلما حدث لموظف.

وقال المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ  كل عمل يؤديه العامل جبريا تحت التهديد و مجرد التهديد او التلويح به  نتيجة استخدام النفوذ  هو التعريف السليم للسخرة.

و قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الشيوخ " هل السخرة في قانون العمل نفس التعريف في قانون العقوبات  ورد وزير القوى العاملة محمد سعفان قائلا " ما ورد من تعريفات للسخرة وردت في بعض الاتفاقيات الدولية و هنا قال رئيس الشيوخ " التعريف يعبر عن مدلول محدد و تضطبه الاتفاقيات حددت المفهوم تماما و أوضح ان السخرة ليس مصطلح مطلق و انما مصطلح منضبط وفق تعريف واضح ".

 ووافق الشيوخ على تعريف السخرة الوارد في قانون الحكومة على ان "  السخرة: كل عمل أو خدمة تؤدى من أي شخص تحت التهديد بإنزال عقوبة أو إيذاء، ولم يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره ".