الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مجلس الشيوخ يقر 39 مادة من مشروع قانون العمل..ورفض زيادة 7 % علاوة الأجر التأميني وإقرار 3 %..وحظر تشغيل العمال سُخرة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

بقرار من رئيس الوزراء..انشاء صندوق تمويل تدريب العمال 
4 استثناءات ..يحظر على أى جهةغير مرخصة بتدريب العمال 
50 جنيها عن كل عامل ..رسوم موارد صندوق التدريب

واصل مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة مشروع مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل ، وقد وافق على 39 مادة.

وأثارت المادة الثانية عشر المتعلقة بمنح العـلاوة السنوية الدورية للعاملين جدلا، حيث اقترح بعض النواب زيادتها إلي 7% من أجر الاشتراك التأميني، إلا أن الحكومة اعترضت علي هذا الأمر، وانتهي الأمر إلي رفض المقترح والابقاء علي النص الوارد من الحكومة واللجنة وهو استحقاق العـاملين الذين تسـرى فـي شـانهم أحكـام هـذا القانون عـلاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 3٪ من أجر الاشتراك التأميني.

ومن جانبه أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنه يتم حاليا إعداد مشروع قانون خاص بتنظيم أوضاع العمالة المنزلية، متضمنا كافة التفاصيل التي تتعلق بهم، حيث أن العمالة المنزلية لها طبيعة عمل خاصة ومختلفة عن تلك التي ينظمها مشروع قانون العمل.

جاء ذلك  تعقيبا على طلب بعض أعضاء مجلس الشيوخ، بأن يتضمن مشروع قانون العمل، النص على العمالة المنزلية.

ويهدف مشروع القانون إلي معالجة السلبيات التـي أسـفر عنهـا التطبيق العملـى لقـانون العمـل الحـالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاتـه ، والتـي وصـلت حـد الاخـتلال فـي التـوازن بين مصـالح طرفي العمليـة الإنتاجية ، وتحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.

كما يهدف إلي إرسـاء مبـدأ ربـط الأجـر بالإنتـاج لطمأنـة المستثمر الوطني والأجنبـي وتحفيـز العامـل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، ووضـع تنظـيـم قـانونی منضبط ودقيـق لمزاولـة عمليـات التـدريب والاهتمـام بـه كـأسـاس للتقدم، ومسـايرة التطـور والحداثـة فـى مـيـدان العمـل لتتـواءم مـع المتغيـرات الاجتماعيـة والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة . تطـوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية لتتناسب مع التطـور في مستويات وأشكال تلك النزاعات.

ويهدف أيضا إلي وضـع نظـام قضـائي متخصـص للفصـل فـي الـدعاوى العماليـة لمعالجـة الـبطء في إجـراءات التقاضـي وتحقيق العدالـة النـاجزة بمـا يحقـق اسـتقرار منظومـة العمـل والعلاقـة بـين العمـال وأصحاب الأعمال، والتنسيق بين قانون العمل الجديد وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات والطفل . معالجـة الطـعـون بعـدم دسـتورية عـدد مـن مـواد قـانون العمـل الحـالي ، والتـي صـدر فـي حق بعضها أحكام بعدم الدستورية والبعض الآخر ما زال ينظر، والالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت مصر عليها.

وقد أنتهي مجلس الشيوخ من مناقشة المـادتين ( ۱ ) و ( ۲ ) ، وقـد تضـمـنا تعـاريف لأهـم الـعبـارات والكلمـات الـواردة فـى مشـروع القـانون ومجـال التطبيـق ، حيـث تـم وضـع تعريـف لكـل مـن ( العامـل ، صـاحب العمـل ، الأجـر ، الأجـر الأساسـي ، الأجـر المتغيـر ، الأجـر التـأميني ، المتـدرج ، مقابـل الخدمـة ، نصـيب العامـل فـي الأرباح ، السـخرة ، وكـالات التشغيل الخاصـة ، العامـل غيـر المنتظم ، التوفيـق ، الوساطة ، التحكـيم ، شـرط ومشـارطة التحكـيم ، الإضـراب ، التدريب ، المنشأة الصناعية .. ) والعديد من المصطلحات.

كما وافق المجلس الأحكام العامة وهي المـواد مـن المـادة ( 3 ) حتـى المـادة ( ١٣ ) وتتمثـل أهـم ملامحـها في الآتي : الـنص صـراحة علـى أن يعتبـر هـذا القـانون هـو القـانون العـام الـذي يحكـم علاقـات العمل كافة ، وحظر تشغيل العمال سخرة وذلك تطبيقاً لنص المادة رقم ( ١٢ ) من الدستور. 

وحظـر التمييـز فـي شـروط وظـروف العمـل بسـب اخـتلاف الجـنس ، أو الأصـل ، أو اللغـة ، أو الـدين ، أو العقيـدة ، أو الانتمـاء السياسـي ، أو الانتمـاء النقـابي ، أو الموقـع الجغرافي ، أو لأي سبب آخر . واستثناء بعض الطوائف من الخضوع لأحكام قانون العمل . 

توقيـع الـبطلان علـى كـل شـرط أو اتفـاق يخـالف أحكـام هـذا القـانون وإن كـان سـابقاً على العمل به ما دام تضمن انتقاصاً من حقوق العمال المقررة فيه.

ونص القانون علي إعفـاء العمـال والصـبية المتـدرجين وعمـال التلمـذة الصناعية ، أو المسـتحقين عـن هـؤلاء مـن الرسـوم والمصـاريف القضـائية وأتعـاب المحاماة في جميـع مراحـل التقاضي والدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون>

والـنص علـى مسـئولية أصـحاب العمـل بالتضـامن فيمـا بيـنهم عـن الوفـاء بجميـع الالتزامـات التـي تفرضـها ألحكـام هـذا القانون أو لـوائح المنشأة المعتمـدة أو اتفاقيـات العمل الجماعية . ووجـوب أن يحـد القـرار أو الحكـم الصـادر بحـل المنشـأة أو تصـفيتها أو إغلاقهـا أو إفلاسها أجـلا للوفاء بحقـوق العـاملين ، وتتـولى الجهـة الإدارية المختصـة متابعـة الوفـاء بتلك الحقوق والنص على استحقاق العـاملين الذين تسـرى فـي شـانهم أحكـام هـذا القانون عـلاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن ( ۳ ٪ ) من أجر الاشتراك التأميني.

كما وافق المجلس علي مواد التدريب وهي المواد من 14 وحتي 29  وتتضمن تنظيم قواعد الاستثمار في التدريب الذي ينشأ خارج المنظومة الرسمية بهدف تهيئة القوي البشرية لممارسة أنشطة العمل المهنية الإنتاجية أو الخدمية أو من أجل تمكين المتدرب من المشاركة في مجالات الحياة بمختلف أشكالها ووفقا لاحتياجاته وقدراته.

وتنظـيـم عمـل الجهـات المشاركة فـي تأهيـل القـوى البشرية ورفـع كفاءتهـا مـن خـلال التـدريب المهنـى علـى الحـرف التـي لا يلـزم لمارسـتهـا ضـرورة الانتظـام فـي دراسـة لسـنوات دراسـية محـددة المـدة ، كمـا يفـتـح للأفـراد مسـارات التـدريب التحـويلي ، وفـرص إعـادة التأهيـل دون الاضطرار للعودة إلى بداية مسارات التعليم مرة أخرى.

وإنشـاء مجلـس أعلـى لتنميـة المـوارد والمهـارات البشـرية برئاسـة رئـيس مجلـس الـوزراء وعضـويـة عشـرة وزراء معنيـين وممثلـى منظمـات أصـحاب الأعمـال والـعمـال ، ويتـولى المجلـس وضـع السياسـات العامـة لتنميـة المـوارد والمهـارات البشـرية وسياسـات التـدريب والتأهيـل ، وسياسـات تـدريب وتأهيـل ذوي الإعاقـة والأقـزام والفئـات الأولـى بالرعايـة ، كمـا يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.

كما يتم تشـكيل مجلـس تنفيـذي لتنميـة مهـارات القـوى البشـريـة بكـل محافظـة برئاسـة المحـافظ المخـتص ، يتـولى متابعـة تنفيـذ الخطـط والقـرارات والتوصـيات الصـادرة عـن المجلـس الأعلـى ، والتنسيق مـع الجهـات المحليـة المختصـة بتنميـة مهـارات القـوى البشـرية وتحسين كفاءتهـا مـن خـلال التـدريب المهني والتدريب المستمر بهـدف تـوفير الـلا مركزيـة فـي مجـال التدريب ، وربط المحافظات بالخطط والبرامج القومية كافة في هذا المجال . واشـتراط الحصـول علـى تـرخيص بمزاولـة التـدريب واستثناء الجهـات الحكوميـة والمنشـآت التي تتولى تدريب عمالها . ووضـع أسـس مزاولـة عمليـات التـدريب مـع بيـان التـزام الجهـات المـرخص لهـا بالتـدريب بعرض البرامج على الجهة الإدارية المختصة لاعتمادها . 

كما تم النص علي اشتراط صـدور تـرخيص للمـدربين الذين يزاولـون أعمـال التـدريب مـن وزارة العمـل ، علـى أن يصـدر وزيـر العمـل قـرارا يتضـمـن شـروط وإجـراءات مـنح التـرخيص والرسـوم الواجبـة لأداء ذلك بما لا يزيد على ألف جنيهاً .

وإلزام الجهة التي تزاول عمليات التدريب أن تمنح المتدرب لديها شهادة تقيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته له والمستوي الذي بلغه.

ووافق مجلس الشيوخ ، خلال الجلسة العامة ، المخصصة لمناقشة قانون العمل  على نص المادة 19 ، المتعلقة بموارد صندوق تدريب العمال .

وجاء نص المادة بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه :"تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة ال18 من:

1. نسبة (0.25٪) من إجمالي أجور الاشتراكات التأمينية التي تحسب على أساسها اشتراكات التأمينات الاجتماعية بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملًا فأكثر، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى خمسون جنيهًا عن كل عامل، تتحملها وتلتزم بسدادها المنشأة، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة السابقة.

ويتم تحصيل تلك النسبة وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العملين لديها وفقًا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت.

2. ما تخصصه الدولة من موارد.

3. الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها لائحة النظام الأساسي وفقًا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

4. عائد استثمار أموال الصندوق.

ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزى وترحل أمواله من سنة مالية إلى أخرى، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالى وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

كما وافق مجلس الشيوخ ، خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا، على نص المادة 20 من قانون العمل ، والتى تحظر قيام أى شركط غير مرخصة بأعمال تدريب العمال .

ونصت  المادة على :"لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
منظمات أصحاب الأعمال والعمال، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب وقت العمل بهذا القانون.
جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية.

ووافق مجلس الشيوخ ، خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا،على المادة 18 من قانون العمل التى تقضي بانشاء صندوق تمويل لتمويل تدريب العمال .

ونصت المادة بعد التعديل على :ط يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومي، ويختص بما يلى:
1. تمويل العملية التدريبية، وتنمية الموارد والمهارات البشرية على المستوى القومي، سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية للعملية التدريبية كإنشاء، ودعم، وتطوير، وتحديث مراكز التدريب، أو ما يتعلق بالجوانب الفنية للعملية التدريبية كبرامج التدريب وغير ذلك مما يتعلق بالأنشطة ذات العلاقة بالعملية التدريبية.
2. وضع الشروط والقواعد التي تتبع لتمويل العملية التدريبية وتنمية الموارد والمهارات البشرية على المستوى القومي سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية أو الجوانب الفنية للعملية التدريبية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية والوزارات والجهات المختصة، وتحديد اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وفروعه في المحافظات ولائحة نظامه الأساسي، ونظام تحصيل موارده، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.