الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإيداع في مصحة 3 سنوات وغرامة50 ألف جنيه عقوبة الانتحار.. تعديل تشريعي

تجريم الانتحار
تجريم الانتحار

بعد انتشار جرائم الانتحار في الاونة الاخيرة، ومعاناة المجتمع منها بشدة، أعلن النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، عن تقدمه باقتراح بقانون بشأن تجريم جريمة الانتحار والشروع فيه، موضحا أنه كل فترة نجد تحول عدد كبير من صفحات السوشيال ميديا إلى سرادق عزاء نتاج وقائع انتحار، البعض منها تتحقق الواقعة وتنتهي بالوفاة، والبعض الأخر ينجو من الانتحار.

وأكد أحمد مهنى أن الشروع في الانتحار جريمة في بعض التشريعات يعاقب عليها والبعض الآخر لا يعاقب عليه ولذلك فإن جريمة الانتحار من الجرائم الخاصة ذات الظروف والملابسات الخاصة، فلابد من علاج الشخص الذي يحاول الانتحار نفسيًا لعدم إقدامه على تكرار ذلك مستقبلا وإيجاد العقوبة الرادعة لمن يحرض على الانتحار وإزهاق النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق وفقا لما تشرعه القوانين للمحافظة على الحياة .

وأضاف أحمد مهني، عضو مجلس النواب، أن القانون المصري لا يجرم الانتحار أو الشروع فيه، وإنما يجرم التحريض على الانتحار باعتبارها أفعال تبث روح التشاؤم والانهزام في نفوس المصريين، كما أنها تحسن وتبسط فكرة الانتحار أو الموت وكأنها أمر بسيط يحق لأي شخص بكل بساطة أن يفكر في الموت أو الانتحار، وهو ما يكون معاقب عليه قانونًا طبقا لنص المادة 177 من قانون العقوبات، لقيام المحرض بتحسين أمر يعد جناية في القانون، وهو التحريض على الانتحار، كما يجب محاسبة كل من يبث أخبارًا أو شائعات من شأنها بث روح الإحباط والتشاؤم لدى المصريين، حتى نحد بقدر الإمكان من هذه الظاهرة الغريبة.

وتابع: فى ظل انتشار وقائع الانتحار بات من الأهمية بمكان تجريم وقائع الشروع فى الانتحار وهذا ما نحاول فعله من خلال مشروع القانون المطروح.

عقوبة الإقدام على الانتحار

وأضاف مهني: بالطبع العقوبة لن تكون الحبس كون من أقدم على الانتحار ليس مجرما بطبعه، وإنما أقبل على الانتحار نتاج خلل نفسي أو مجتمعي، يستلزم العلاج وليس الحبس أو السجن.

واقترح عضو مجلس النواب، أن تضاف مادة إلى قانون العقوبات تنص على أن كل من شرع في الانتحار أن أتى فعلاً من الأفعال التي قد تؤدي إلى وفاته يعاقب.

وتكون العقوبة بالإيداع في إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزراء الصحة والداخلية التضامن الاجتماعي، ليعالج فيها طبيا ونفسيا واجتماعيا.

وأقرت التعديلات ألا أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ثلاثة أشهر ولا أن تزيد على ثلاث سنوات، ما لم يقرر القاضي غير ذلك ويكون الإفراج عن المودع بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة، وفى حالة العود تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.

ولا يجوز الحكم بالإيداع إذا ارتكب الشروع فى الانتحار مرة أخرى بعد الحكم عليه بتدبير الإيداع المشار إليه، ولا يعتبر شروعاً الانتحار مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.