الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بلاغ للنائب العام ضد موقع لبيع الدواء.. ووكيل الصيادلة: نحمي المواطن المصري

أرشيفية
أرشيفية

تقدمت نقابة الصيادلة ببلاغ  للنائب العام  المستشار حمادة الصاوي ضد إحدى شركات التجارة الإلكترونية التي تمارس بيع الأدوية على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي 

وقالت نقابة الصيادلة في بيان لها اليوم أن بيع الأدوية على الإنترنت يشكل خطورة تهدد صحة المواطن المصرى، فهي أدوية غير خاضعة للرقابة والتفتيش من الجهات المختصة.

وطالبت النقابة  النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الشركة، موضحة أن الشركة خالفت قانون مزاولة المهنة فى عدة مواد، أبرزها "المادة" 10 والتي حصرت المؤسسات الصيدلية فى الصيدليات العامة والخاصة و مصانع المستحضرات الصيدلية و مخازن الادوية ومستودعات الوسطاء فى الادوية ومحال الاتجار فى النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية".

معايير تداول الأدوية 

ومن جانبه، قال الدكتور عصام عبد الحميد وكيل نقابة الصيادلة، إن القوانين الموجودة منها قانون ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ والقانون ١٥١ وضعوا اشتراطات ومعايير معينة للتداول الأدوية. 

وأضاف عبد الحميد، في تصريحا لـ"صدى البلد"، ان معظم الادوية المتداولة على الإنترنت مهربة ومغشوشة وتضر بصحة المريض المصري والمواقع الوهمية على الإنترنت مرفوضة؛ لأن بيع الدواء يحتاج لشخص دارس للمادة الفعالة ومتخصص والقانون المصري ينظم عملية البيع والتداول من خلال الصيدليات فقط ولا يوجد شيء يسمى تطبيق إلكتروني لبيع الدواء.  

ولفت عبد الحميد، أن هناك اجتماعات داخل النقابات الفرعية وتعاون كامل مع مجلس الوزراء وجهاز حماية المستهلك وهيئة الدواء المصرية للتصدي للأدوية المباعة على الإنترنت، قائلا: "سنلجأ لكل الطرق للدفاع عن المواطن المصري أنه يحصل على دواء آمن وفعال وتكلفة تتناسب مع اقتصادياته".

شروط نقل الترخيص 

وكانت نقابة الصيادلة، أعلنت أن المادة "11" من قانون مزاولة المهنة تنص على اعتبار الترخيص شخصياً لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلب لوزارة الصحة لاعتماد نقل الترخيص إليه شرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون.

كما أوضحت المادة "37" أنه "لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم فى القانون التدخل فى تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو فى بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور" وخالفت أيضًا المادة "79" من قانون مزاولة المهنة والتي تضمنت معاقبة كل شخص غير مرخص له مزاولة مهنة الصيدلة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة عن خمسة آلاف جنيه، سواء ذلك الشخص أعلن عن نفسه بأى وسيلة من وسائل النشر ليحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة المهنة.