الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

معنى الطلاق البائن ومتى يجوز للمطلقة أن تتزوج من آخر

الطلاق البائن
الطلاق البائن

ما معنى الطلاق البائن؟ ومتى يجوز للمطلقة طلاقًا بائنًا بينونةً صغرى أن تتزوج من آخر .. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

قالت دار الإفتاء في فتوى لها: بينونة الطلاق تعني خروجَ المُطَلَّقة مِن زوجيتها تمامًا، وانتهاءَ علاقتها الزوجية بمُطَلِّقها؛ بحيث لا تبقى أيَّة ارتباطاتٍ زوجيةٍ بينهما: مِن وجوب نفقتها، ووجوب طاعتها له في المعروف، وميراث أحدهما مِن الآخر عند الوفاة، وجواز زواجها من غيره بعد انتهاء العدة، وغير ذلك، ولا فرق في ذلك بين كون الطلاق بائنًا بينونةً صغرى أو كبرى.

وأضافت دار الافتاء: عِدَّةُ الطلاق تنتهي بمرور ثلاثة أشهرٍ هجريةٍ مِن الطلاق إذا كانت المُطَلَّقةُ قد أيِسَت مِن الحيض، وتنتهي بوضع الحَمْل إن كانت حامِلًا، أما إذا كانت مِن ذَوَات الحيض فعِدَّتُها ثلاثُ حيضاتٍ عند بعض العلماء، أو ثلاثةُ أطهارٍ عند بعضٍ، والمعمول به في مصر أن العِدَّة تنتهي بمُرور ثلاثِ حيضاتٍ على المُطَلَّقة؛ بحيث تكون بداية أُولاها بعد الطلاق، ويُعْرَفُ ذلك بإخبار المُطَلَّقة.

كثرة الحلف بالطلاق

 قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن كثرة الحلف بالطلاق يضر الرجل فقط، ولا علاقة للمرأة به؛ فلا إثم عليها بل هو ممن يضعه الله – عز وجل- في ميزان حسناتها و ثوابها.

وأضاف « جمعة» في إجابته عن سؤال تقول صاحبته: « زوجي كثير الحلف بالطلاق، وأردت كثيرًا أن أثنيه عن ذلك؛ فلم أستطع؛ فهل عليه أثم؟»، وذلك خلال لقائه ببرنامج « والله أعلم» المذاع على فضائية «cbc» أن الرجل كثير الحلف بالطلاق؛ يسميه الفقه أحمقًا.

وتابع " وذلك لكون كل داء له دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها، كما أن الرجل الذى يصدر الطلاق دائمًا مسكين جاهل".

وأشار إلى أن لفظ « عليا الطلاق» من الأمور التي شاعت بين الناس، وأكثرها كذب، كمن يحلف بالطلاق على عدم شراء شيء معين أو يحلف على ألا يكلم أخيه مثلًا.

وأوضح أن كثرة الحلف بالطلاق يعد من اليمين المقصود من صاحبه؛ وعليه في كل مرة إخراج كفارة يمين؛ إن كان ما قاله مخالفًا للواقع وكذب فيه.

ونوه أن كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وذلك لقوله – تعالي-:«لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ».

حكم كثرة الحلف بالطلاق

 قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء ، إنه لا ينبغي للمسلم الحلف بالطلاق، وإذا أراد أن يحلف فليحلف بالله تعالى أو ليترك، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت».

وأضاف شلبي خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء أنه جاء ذم كثرة الحلف في القرآن الكريم، فقال تعالى: «وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ» (سورة القلم:10)، منبًها على أن الحلف بالطلاق من أيمان الفسّاق، وقد قال بعض أهل العلم: إن من كثر حلفه بالطلاق والحرام ترد شهادته ويحكم بفسقه.

وأكد امين الفتوى ، أن المرأة إذا طلقت ثلاث طلقات فإنها تبين من زوجها ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، مصداقًا لقول الله تعالى: «الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ» (سورة البقرة: 229).

هل يقع الطلاق بلفظ عليه الطلاق

قال الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحلف على الزوجة بعبارة «علي الطلاق إن فعلت كذا تبقى طالق» ليس طلاقًا ولا يقع.

وأضاف الشيخ محمد وسام، خلال لقائه بفتوى مسجلة له، خلال إجابته عن سؤال ورد إليه مضمونه: "هل يقع الطلاق بلفظة عليَّ الطلاق؟"، أنه إذا حلف الرجل على زوجته بلفظ "عليا الطلاق تبقي طالق لو فعلتى كذا"، هذا حلف بالطلاق وهذا يقال بغرض الحمل على فعل شيء أو ترك شيء، ولذلك لا يقع به طلاق وإنما فيه الكفارة إذا وقع هذا الشيء ولم يفعل، ففيه كفارة وهي إطعام 10 مساكين ولا يقع الطلاق.

وأشار إلى أن من يحلف على زوجته بمثل هذا فعليه أن يخرج كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين، ناصحًا بالذهاب إلى دار الإفتاء للفصل بين الزوجين في مسائل الطلاق.