الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل أصلي سنة الفجر أولا أم الفريضة علما بأنها قضاء؟.. الإفتاء تجيب

هل أصلي سنة الفجر
هل أصلي سنة الفجر أولاً أم الفريضة علما بأنها قضاء؟

هل أصلي سنة الفجر أولا أم الفريضة علما بأنها قضاء؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حيث تقول قمت بعد موعد صلاة الفجر وأشرقت الشمس فهل أصلي سنة الفجر أولا أم ركعتي الفريضة؟، وهل يمتد وقت القضاء حتى الظهر؟

هل أصلي سنة الفجر أولا أم الفريضة علما بأنها قضاء؟

وقال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء رداً على السائل: “لأ.. تصلى السنة أولاً، ثم الفرض.. فعندما نصلي سنة الفجر حتى لو فات وقتها نصلي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث صلى ركعتي السنة، ثم صلى الفرض قضاءً بأصحابه".

وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء على أن القضاء يحكي الأداء، أي بنفس الترتيب، لافتاً إلى أنه لو كان رجلان فاتتهما الجماعة ونويا أن يقضيا يفعلا كما فعل النبي فيجتمعا ويصليا بذات الهيئة وبذات الترتيب الذي عليه الفريضة الفائتة".


قضاء سنة الفجر

كانت دار الإفتاء قد ذكرت أنه ينبغي على المسلم أن يجاهد نفسه وأن يكون حريصًا على أداء الصلاة في وقتها وفي جماعة؛ فذلك هو الأحسن والأفضل، فإذا كان الإنسان مستيقظًا وسمع أذان الفجر يجب عليه النهوض للصلاة في وقتها، ويأثم إذا خرج وقتها وعليه بالتوبة، والعزم مع كثرة الاستغفار على عدم العودة إلى مثل هذا الفعل مرة ثانية.

وأضافت: «ثم يصلي ما فاته؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا» رواه مسلم،أما إذا نام المسلم عن صلاة الفجر غير متعمدٍ فواتها، ولم يجد مَن يوقظه لأدائها، فلا حرج عليه في ذلك، وعليه في هذه الحالة الإسراع إلى أداء الصلاة متى استيقظ من نومه؛ فقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم العذر لمن غلبه النوم طبعًا أو جهدًا.
وأشارت إلى ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة حديث صفوان بن المعطل رضي الله عنه، وفيه قوله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: "فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَاكَ لاَ نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ"، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ» رواه أبو داود.