الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

3 شروط لمنح الإجازات الدراسية بقانون تنظيم البعثات

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يختص قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، بوضع آلية توضح شروط الالتحاق بـ البعثات، ووضع القانون عددا من الإلتزامات والمحظورات علي الموفدين، وحدد المشرع أيضا قواعد منح الاجازة الدراسية لهؤلاء الموفدين. 

ونصت المادة (12) علي أن يلتزم مكتب البعثات المختص بإبرام اتفاق مع جهة الابتعاث يحدد الحقوق والواجبات التى تحكم العلاقة بين جهة الابتعاث بمكتب البعثات والمبعوث أو الموفد ، على أن يتضمن هذا الاتفاق على وجه الخصوص التزام جهة الابتعاث بإبلاغ مكتب البعثات المختص بتقرير نصف سنوى عن المبعوث أو الموفد ، ومدى استجابته لبرنامج البعثة وتحقيق الغرض منها ، وأى تطور عن برنامجه الدراسى.

وأشارت المادة (13) إلى أنه يتعين أن يكون منح الإجازات الدراسية لتحقيق أى غرض من أغراض البعثات، وأن تكون ذات صلة وثيقة بعمل الشخص المستفيد، وأن تكون الجهة الموفدة فى حاجة ماسة إلى الخبرة أو الدراسة التى توفرها البعثة.

مع عدم الإخلال بالتشريعات المنظمة للجهات واللجان المختصة بالإجازات الدراسية، تشكل لجنة إجازات دراسية فى كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بقرار من السلطة المختصة بها، تختص بنظر الطلبات التى يقدمها العاملون بها للحصول على إجازات دراسية محددة المدة بمرتب أو دون مرتب، وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ولا يجوز مد الإجازة الدراسية إلا بعد أخذ رأى كل من مكتب البعثات المختص والأستاذ المشرف والجهة الموفدة وموافقة اللجنة، طبقا للمادة (14).

ولفتت المادة (15) إلى أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ أو الجهات التى تنظم شئونها نظم توظف خاصة ، يكون منح الإجازات الدراسية للعاملين بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالشروط الآتية :

١-أن يكون تقدير كفايته عند منحه الإجازة الدراسية بدرجة فوق المتوسط على الأقل أو ما يعادلها فى نظم التوظف الخاصة وأن تكون كفايته فى عمله عن العام الأخير بدرجة كفء على الأقل أو ما يعادلها إذا كان طلب الإجازة دون مرتب ، أما إذا كان طلب الإجازة بمرتب فيجب ألا يقل تقدير كفايته للعامين الأخيرين عن مرتبة ممتازة أو ما يعادلها ، وذلك بالنسبة لمن أمضى بالخدمة أكثر من سنة.

٢-ألا يزيد سن المبعوث وقت الإيفاد على خمسين سنة ميلادية.

٣-ألا يكون قد سبق مجازاة المبعوث تأديبيا أو صدرت ضده أحكام جنائية فى جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

فيما عدا عضو الإجازة الدراسية دون مرتب، يقدم الموفد ضامنا تقبله إدارة البعثات يتعهد كتابة بمسئوليته التضامنية عن رد النفقات. وإذا كان المرشح قاصرا يتعهد ولى أمره كتابة بمسئوليته الشخصية عن ذلك، وللجنة فى هذه الحالة أيضا مطالبته بتقديم ضامن يكون مقبولا لديها ، ويجوز الاكتفاء بالضامن إذا لم يكن للقاصر ولى أمر.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط الخاصة بالضامن بما يضمن قدرته على الوفاء بقيمة النفقات حال إخلال الموفد بأحكام هذا القانون.