الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قتلها بدم بارد أمام الجميع.. عقوبات مشددة تنتظر قاتل طالبة جامعة المنصورة

ضحية واقعة المنصورة
ضحية واقعة المنصورة

جريمة بشعة اهتزت لها الأبدان في شوارع المنصورة  حيث أقدم شخص على قتل زميلته أمام جامعة المنصورة.

وأكدت مصادر طبية أن المتهم بقتل طالبة جامعة المنصورة تم التحفظ عليه داخل المستشفى، ويعاني من حالة من التوهان والصمت بالإضافة إلي بعض الكدمات والإصابات الناتجة عن إمساك الأهالي به ومحاولته قتل نفسه.

وتابعت المصادر في تصريحات لـ صدى البلد، أن قاتل طالبة جامعة المنصورة رفض الحديث أمام أي شخص، وسأله الأطباء إلا أنه يرفض الحديث تمام وملتزم بالصمت والذهول.

 

عقوبة القتل العمد في القانون المصري 

ولم يكن القانون المصري بمعزل عن جرائم القتل العمد، حيث جاء ليضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة ، ونص قانون العقوبات فى المادة 230 منه على أن:"كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

ونص القانون فى المادة 234 منه على أن:" من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

وأوضح المشرع المصري مفهوم “ الإصرار” : هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

أما الترصد فيقصد به  تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

وطبقا للقانون، يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر .

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد .

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد ، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى.