الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما حكم الصلاه التي لم تصل ومر عليها وقت؟.. الإفتاء تجيب

حكم قضاء الصلاه الفائتة
حكم قضاء الصلاه الفائتة

"ما حكم الصلاه التي لم تصل ومر عليها وقت؟".. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية، وتم الرد عليه عبر بث مباشر لصفحتها الرسمية على تطبيق"فيسبوك".


وقال الدكتور محمود شلبي،أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن فاتت الفروض من الصلوات فيجب قضائها، مثل جمع صلاة الحاضر مع الفائت في كل فرض،أو إجماعها كاملة بعد صلاة العشاء،وللإنسان الإختيار.

واستشهد أمين الفتوى،بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من نام عن الصلاة، أو نسيها؛ فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك".

هل يجوز قضاء الصلاة الفائتة في وقت الكراهة 

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار السابق لمفتى الجمهورية، إن هناك أوقاتًا يكره فيها الصلاة وهى خمسة أوقات وهي من بعد صلاة الفجر حتى ترتفِع الشمس مقدار رُمْح، وحين يَقُوم قائم الظّهِيرة إلى أن تَزُول الشمس، وذلك في منتصف النهار قبل أن تزول الشمس بنحو خمس دقائق أو قريبا منها، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس».

وأضاف عاشور، فى إجابته على سؤال « حكم قضاء الصلاة فى الأوقات التى تكون مكروها أو حراما ؟»، إن هناك مذاهب تقول ان الصلاة بعد الفجر وبعد العصر غير جائزة أو مكروه، إلا أن الإمام الشافعي يقول إن الصلاة التى يكون لها سبب يجوز أن تصلى حتى فى وقت الكراهة اى بعد الفجر أو بعد العصر الى ما قبل المغرب.

وتابع : إذا كانت هناك صلاة قضاء فيجب أن يقضيها حتى لو كانت فى وقت كراهة".