الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما حكم الشرع فى حرمان الأبناء من أبيهم بعد الانفصال؟.. أزهري يجيب

حكم الشرع في منع
حكم الشرع في منع الأبناء من رؤية أبيهم

ما حكم الشرع في حرمان الأبناء من أبيهم ؟

بعد الطلاق وانفصال الزوجين يصبح الأبناء أداة للكيد وللضغط على الطرف الأخر وهذا لا يجوز شرعا ، لأنه يتسبب في إصلبة الأطفال  أو الأبناء بصفة عامة في إصابتهم بالأمراض النفسية ثم نشكو بعد ذلك من أن الإبن عنده حاله نفسي فيكون الأب أو الأم هما السبب فى هذا المرض أو الإنفصال والعقدة، فينبغي فى مثل هذه الأمور إذا لم يحصل نصيب بين الوالدين وحصل الطلاق أن يخرجوا الأطفال  أو الأبناء خارج دائرة  الخلافات بينهم.

وقال الشيخ محمد عبد الباسط عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن قانون الأحوال الشخصية سمح للأب برؤية الابن، ولم يحرمه من ابنه مؤكدا أن الشرع والقانون يؤيدان ويقفان في ذلك للأب أو الأم، وهذا لا يعود على الطفل والأولاد بالخسارة.

وأضاف عضو مركز الأزهر للفتوى خلال البث المباشر عبر الفيسبوك، أن التربية التي تكون من طرف واحد كاليد الواحدة لا تصفق والاثنين مسئولين عن الطفل كلكم راع وكل راع مسئول عن رعيته.

 

هل الرؤية من حق الطفل قانونا؟

وقالت المحامية أميرة بهي الدين، إنه من حقنا وجود قانون أحوال شخصية عادل ومنصف، يعطي الحقوق لكل أطراف العلاقة، ويلزم كل الأطراف بالواجبات.

 

وأضافت "أميرة بهي الدين"، خلال تقديمها برنامج "افتح باب قلبك"، المذاع على قناة"سي بي سي"، أن الرؤية يجب أن تتم بطريقة متحضرة، متابعة: يجب أن تكون العلاقة بين الأم والأب منضبطة ومتحضرة.

 

واسترسلت: " القانون بيقول أن الرؤية حق للأب والأم ولكن في الحقيقة هي من حق الطفل..من حق الطفل أن يكون لديه علاقة شبه سوية مع والده ووالدته".

 

وأكملت: من حق الطفل أن يكون لديه علاقة سوية بين أهله، ومن حقه أن يكون له علاقة سوية بعيلة والده ووالدته.

 

هل تسقط نفقة الأبناء والزوجة الغاضبة


تلقى الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا يقول صاحبه ( فى حال غضب الزوجة وذهابها لبيت أهلها هل يجوز للزوج أن يمتنع عن النفقة على أبنائه وزوجته؟).

وأجاب عبد السميع، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية المذاع عبر موقع اليوتيوب، قائلًا: إنه لو خرجت الزوجة من بيت زوجها دون إذنه، فإنها بذلك تكون ناشزًا وتسقط نفقتها، أما نفقة الأولاد فلا تسقط بأي حال من الأحوال.

وأشار إلى أن الأب ملزمًا بالنفقة على أبنائه ولا تسقط نفقتهم من عليه بأى حال حتى فى حالة الطلاق نفقة الأولاد تلزم الزوج مطلقًا من كل شئ.

وتابع: خروج الزوجة من منزل زوجها يسقط نفقتها ولا يسقط نفقة أبنائها.