الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مليون جنيه غرامة.. احذر عقوبة التلاعب في نشرات الإصدار بشركات التصكيك السيادى

الصكوك السيادية
الصكوك السيادية

يعد القانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية من القوانين الهامة التي ناقشها مجلس النواب ووافق عليها وذلك بعد إحالته من مجلس الشيوخ، ليقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق عليه من أجل العمل به.

وجاء القانون بعقوبات رادعة بشأن مخالفة إصدار الصكوك، وذلك في ضوء ما أكدت عليه المادة 23 حيث نصت على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

- أفشى سراً اتصل به بحكم عمله تطبيقاً لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعاً منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره.

- تلاعب فى نشرات الإصدار أو فى محررات شركة التصكيك السيادى.

- قَوَّمَ بطريق التدليس مقابل الانتفاع أو تأجيره بأقل أو أكثر من قيمته الحقيقية.

- وزع أو أقر بحكم وظيفته التوزيع على مالكى الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون.

- ذكر عمداً بيانات غير صحيحة أو أغفل عمداً ذكر وقائع جوهرية تتصل بشكل مباشر بإصدار الصكوك السيادية.

-وضع مراقب حسابات شركة التصكيك السيادى لها عمداً تقريراً غير صحيح عن نتيجة مراجعته، أو أخفى عمداً وقائع جوهرية فى هذا التقرير.