الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أهانت الرجل المصري وتنمرت عليه.. هل تواجه هبة قطب عقوبة الحبس والغرامة؟

الدكتورة هبة قطب
الدكتورة هبة قطب

أهانت الرجل المصري وتنمرت عليه.. حالة من الجدل أحدثتها تصريحات الدكتورة هبة قطب   استشاري الطب الجنسي، بعدما شنت هجوما على الرجل المصري مستخدمة عبارات غير مقبولة تصف فيه طبيعة الرجل المصري، الأمر الذي أثار استفزاز الجميع مستنكرين هذا النوع من التصريحات المتعدية على القيم والمبادئ الأسرية.

 

وجراء ما صدر من الدكتور هبة قطب، حددت محكمة جنح الدقى، جلسة 16 أكتوبر الجارى، لنظر محاكمتها بتهمة التحريض على الأسرة المصرية ونشر أخبار غير صحيحة عن الرجل المصري.

 

أقام الدعوى المحامي أشرف ناجى وجاء بها أن التصريحات تحرض على هدم الأسرة المصرية وتحريض على عدم الزواج والاستقرار ونشر أخبار كاذبة عن المجتمع المصري وصورته بأنه مجتمع منحرف ينتشر فيه الفسق والرذيلة وأدت إلى حالة استياء بالغة بين رجال مصر، حسب وصف مقيم الدعوى.

وتضمنت التصريحات أن الزوج المصري لديه قناعة أنه إذا كان حنونا على زوجته فأنها ستتغير عليه، لافتة إلى أن كل ما يعد به الزوج المصري زوجته قبل الزواج يتغير ويختلف الزوج المصري بيقول الكلام الحلو في حالتين إما في فترة التعارف أو تكون بتموت لما الزوج يقول لمراته يا حجة أو يا بركة بتتضايق جدا». 

 وقالت إنها لا ترى أن الزوج المصري لطيفا، أو حنونا، معقبة: "الراجل المصري بيبقى لطيف في الحرام، إلا من رحم ربي".

 

عقوبة الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية 
 

نصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة.

 

 كما تقع العقوبة السابق ذكرها أيضا على كل من أرسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

 

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

 

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن  "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.