الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

العلاوة الدورية بقانون العمل .. زيادة جديدة في المرتبات وشركات معفية| تفاصيل

مرتبات
مرتبات

استثنى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بعض الشركات من تطبيق العلاوة الدورية أو الحد الأدنى للأجور، والذي بدأت المصانع والشركات في تطبيقه، اعتبارًا من يناير الجاري، وذلك وفقًا لقرار المجلس القومي للأجور، وإعمالًا لنص قانون العمل.

ونص قانون العمل على أنه يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون، علاوة سنورية دورية في تاريخ استحقاقها بما لا يقل على عن 7% من الأجر الأساسي، الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة.

العلاوة الدورية

وكان المجلس القومي للأجور قد أعلن عن تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيه بدلا من 2400 جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يناير 2023، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص والتي تسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بحد أدنى 100 جنيه، بدلا من 70 جنيها.

عقوبة على الشركات المخالفة

وفي هذا الإطار، أرسلت وزارة القوى العاملة، كتاباً دورياً لمديريات القوى العاملة على مستوى الجمهورية، بشأن متابعة تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور بقيمة 2700 جنيه في منشآت القطاع الخاص، مع التأكيد على تطبيق عقوبات على المخالفين للقرار.

ونص قرار وزير القوى العاملة، على أنه في حالة عدم التزام منشأت القطاع الخاص بعدم تطبيق الحد الادنى للاجور والعلاوة التي جاءت في المادة (247)، يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه) من عدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العودة.

وكان المجلس القومي للأجور قد صرح بأنه ستتم مراجعة قيمة الحد الأدنى للأجور، لتتجاوز 2700 جنيه، وذلك تماشيًا مع الحالة الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة.

شركات معفية

واستثنى قانون العمل، بعض الشركات والمصانع من قرار تطبيق العلاوة الدورية والحد الأدنى للأجور، وحدد الشركات التي التي يجوز فيها التقدم بطلب للمجلس القومي للأجور، لإعفائها من قرار تطبيق العلاوة الدورية، لكونها من الشركات المتعثرة، على أن تقدم الأوراق والمستندات الدالة على ذلك.

ومن حق المجلس القومي للأجور، إصدار قراره بإعفاء تلك الشركات من العلاوة الدورية والحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، من عدمه.

ومن المقرر أن نص قانون العمل الجديد، والذي يستعد مجلس النواب لإصداره خلال الفترة المقبلة، على تحديد قيمة الزيادة السنوية في المرتبات، بحيث تنص على منح العاملين بالقطاع الخاص والموظفين، علاوة دورية تقدر بـ 3% من قيمة الاشتراك التأميني، إضافة إلى صرف الحد الأدنى للأجور، بقرار من المجلس القومي للأجور، الذي نص القانون على استمراره بمهام جديدة، حيث يتولى متابعة تطبيق الشركات لقرار العلاوة الدورية والحد الأدنى للأجور.

ووضع قانون العمل الجديد مجموعة من المكتسبات التي تمنح لأول مرة للعاملين بالقطاع الخاص، ومنها إثبات مرتب العامل بعقد العمل، وكيفية ونظام تقاضيه، ويعاقب صاحب العمل المخالف لهذا البند.