الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز إعطاء زكاة مالي لأقاربي المتعثرين.. اعرف الضوابط الشرعية

صدى البلد

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: « ما حكم إخراج الزكاة للأقارب المتعثرين ماليًا؟»، وذلك عبر البث المباشر لها على صفحتها الرسمية بـ "الفيسبوك"،  وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، بأنه يجوز أن تعطي الزكاة للأقارب المتعثرين ماديًا وللإخوة أيضًا، مضيفًا أن زكاة المال لا تجب على الأبوين، والأولاد، والزوجة.

وأشار أمين الفتوى إلى شروط الزكاة وهي: أن يصل المال لنصاب الزكاة وهو ما يعادل قيمة 85 جرام ذهب عيار 21، مع مرور حول كامل عليه.

هل يجوز إخراج الزكاة للزوج والابن والأخ؟

سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «يوتيوب».

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، إنه يجوز للمرأة إخراج زكاة مالها لزوجها وأخيها إن كانوا من المستحقين لها بأن كانوا فقراء على سبيل المثال.

وأضاف أمين الفتوى أن إخراج الزكاة للابن يجوز فقط إن كان كبيرًا ومستقلًا عنها ومستحقًا للزكاة، أما إن كان صغيرًا ويعيش معها فلا يجوز إخراج الزكاة له.

 هل يجوز إخراج الزكاة بأكثر من نية؟


قال الشيخ أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية إنه يجوز إخراج زكاة المال للغارمين ولكن الذين ينطبق عليهم شروط محددة .

وأضاف خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء بالفيسبوك أن الغارم الذي يستحق الزكاة هو من استدان لتحقيق مصلحة شخصية شرعية أي لا تكون معصية لله وللرسول كما يجوز إعطاء الغارم الذي استدان لإصلاح ذات البين، أي أصلح بين عائلتين متخاصمتين وتحمل هو الدية مثلا.