تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "أعطيت مبلغا من المال لشخص ليتاجر لى به وأأخذ أرباحه كل شهر فهل عليه زكاة؟".
وقال الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال قائلا: إذا امتلك الإنسان مبلغا من المال يساوى قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21 وهو ما يسمى بـ"النصاب"، ومر عليه سنة كاملة، تجب عليه الزكاة إذا كان فائضا عن حاجته الأصلية، والزكاة تخرج بنسبة ربع العشر أى 2.5%، أو أقسم المبلغ الأصلى على 40.
وأضاف "شلبى" خلال فيديو على صفحة دار الإفتاء على "يوتيوب" لو امتلكت مبلغا وأعطيته لشخص للتجارة والاستثمار وبلغ قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21 تجب فيه الزكاة بعد مرور سنة كاملة.
وأشار أمين الفتوى إلى أنه بالنسبة للأرباح ليس عليها زكاة، إنما تخرج الزكاة على المبلغ الأصلى الذى تتاجر به أو تستثمره بنسبة 2.5%.