الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أسعار سجائر كليوباترا وبوكس.. مفاجأة بعد تصديق الرئيس على تعديلات قانون الضريبة

أسعار السجائر
أسعار السجائر

يتساءل المواطنون عن تفاصيل الزيادة الجديدة في أسعار السجائر، والسائل للسجائر الإلكترونية، وذلك بالتزامن مع تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016.

وبموجب القانون يفرض زيادة ضريبة الجدول على منتجات السجائر بجميع أنواعها المحلية والمستوردة، ومنتجات التبغ المسخن والسائل، والتي بدورها تنعكس على أسعار السجائر.

أسعار السجائر الجديدة

وتشهد الأسواق زيادة في أسعار السجائر والتبغ بشكل رسمي، بعد إقرار مجلس النواب زيادة ضريبة الجدول المطبقة على منتجات السجائر، والتي تأتي في إطار زيادة الحصيلة الضريبية المطلوبة في الموازنة من شركات السجائر، والتي دفعت بعض الشركات وشعبة التبغ إلى المطالبة بإجراء تعديل على الضريبة الخاصة بالسجائر، وهو ما حدث بالفعل.

وبدأت الحكومة رسميا في زيادة ضريبة القيمة المضافة والتي من شأنها زيادة أسعار السجائر، بعد تطبيق ضريبة الجدول التي أقرها مجلس النواب بنهاية شهر أكتوبر الماضي، بهدف تعزيز الحصيلة الضريبية من منتجات السجائر والتبغ، لسد العجز في الموازنة العامة للدولة أو تقليله، إضافة إلى اتخاذ إجراءات تتعلق بزيادة اٌنتاج من أجل ضمان إحكام الرقابة على الأسواق بما يضمن ضبط الأسعار التي ارتفعت بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.

وتبلغ قيمة الزيادة في ضريبة الجدول المطبقة على أسعار منتجات السجائر والتبغ 50 قرشًا، يبدًا تطبيقها فور تصديق الرئيس السيسي على التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على القانون في جلسة 30 أكتوبر المنقضي، والتي تشمل جميع منتجات السجائر والتبغ بنوعيه السائل والمسخن.

ومازالت أسعار السجائر عند مستوياتها، حيث يتراوح سعر سجائر كليوباترا بين 40 و45 جنيها، مقارنة بـ24 جنيها السعر الرسمي، كما يتراوح سعر علبة السجائر "إل إم" إلى 65 و68 جنيها، مقارنة بـ43 جنيها السعر الرسمي.

والأسبوع الماضي، وافق مجلس النواب على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016، نهائيًا، ومن المقرر أن تكون الزيادة الجديدة نحو 50 قرشا لكل فئة.

تغير في أسعار السجائر 

وتستهدف وزارة المالية حصيلة ضريبية من قطاع التبغ والسجائر بـ88.171 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي 2023 ــ 2024، مقارنة بـ86.448 مليار جنيه في موازنة العام المالي المنتهى في يونيو الماضي.

ومن جانبه، أكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة السجائر والدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن أسعار السجائر لم تشهد تغيرات منذ إقرار تعديلات ضريبة القيمة المضافة على السجائر، معقبا: "لكي نشهد تغيرات في الأسعار لابد أن يحدث قلب في الهرم التوزيعي لشركات السجائر، وأنه بدلا من توزيع الحصص لكبار الوكلاء يتم توزيعها مباشرة على الأكشاك والسلاسل التجارية مما يساعد على القضاء على السوق الموازية للسجائر وتتراجع الأسعار".

وأوضح "إمبابي"، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن  سعر الفئة الدنيا "كليوباترا وأمثالها" لن يزيد عن 30 جنيهًا، إذ ذكر القانون أن الحد الأقصى لها 31 جنيهًا.

وتابع: "الشركات هتسيب جنيه لتقلبات السعر"، وتابع أن سعر الفئة الوسطى "LM وأمثالها" لن يزيد عن 43 جنيهًا، وسعر الفئة العليا (مارلبورو وأمثالها) سيكون من 55 إلى 60 جنيهًا، وفقًا للزيادات الجديدة في قيمة الضريبة.

والجدير بالذكر، أن يستغل بعض التجار لا سيما فترات الأزمات في احتكار السلع، خاصة بعد الحديث عن فرض ضريبة عليها حتى لو بشكل طفيف، الأمر الذي جعل المشرع المصري يقر عقوبات رادعة للتلاعب في الأسعار أو احتكارها منعا لحدوث أزمات بشأنها بالسوق.

عقوبة التلاعب بالأسعار

ويعاقب كل من يخالف المادة (6) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفي حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

كما وضع قانون العقوبات رقم (58) لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على أن: "الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".